جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص424
وخبر الاعمش المروي (1) عن الخصال عن الصادق (عليه السلام) أيضا ” لا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتت إلا المأكول والقطن والكتان ” وخبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (عليه السلام) ” عن الرجل يؤذيه حر الارض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال: إذا كان مضطرا فليفعل “.
خلافا للمحكي عن السيد في الموصليات والمصريات الثانية من الجواز على الثوب المعمول منهما، لانه لو كان محرما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستينافها مجرى السجود على النجاسة، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي إلى ذلك، وفيه منع الملازمة أولا، إذ يمكن كونه محرما غير موجب للاعادة، وثانيا منع بطلان اللازم، ودعواه عدم انتهاء أحد إلى ذلك ممنوعة عليه، بل هو مقتضى المنع في كلام من عرفت الذين هو منهم في الجمل والمصباح والانتصار على ما قيل، بل في الاخير من كتبه دعوى الاجماع على ذلك كما سمعت، أللهم إلا أن يريد ما عدا القطن والكتان من الثوب في معقده.
ولخبر ياسر الخادم (3) قال: ” مر بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي: ما لك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الارض ” وفيه أنه – بعد تسليم السند وعدم احتماله الالزام، بل ولا التقية للاستفهام فيه المنافي لمذهبهم – محتمل لغير ما نحن فيه، بل في كشف اللثام أن
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 9(3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 5