جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص423
السجود على السعف بالكلية، فيكون النهي محمولا على التحريم، أو لا يحصل الجزء الاكمل فعلى الكراهة ” ومرجعه إلى ما ذكرنا أيضا، والظاهر أن الخمرة سجادة صغيرة دون المصلي تعمل من السعف.
وكذا لا ينبغي التردد في الثوب المتخذ من نبات الارض إذا لم يكن بمجرى العادة وإلا لوجب اجتناب صنف ذلك النبات، إذ ليس المراد مما ليس في النص والفتوى الشخص، ومنه يعلم حينئذ جواز السجود على قراب السيف والخنجر ونحوهما، وإلا لامتنع السجود على صنف الخشب المتخذين منه، وهو معلوم البطلان، ولعله لانصراف الملبوس في النص والفتوى إلى غيرهما، خصوصا مع قوة العمومات، فما في التذكرة من أن القنب لا يجوز السجود عليه إن ليس عادة لا يخلو من منع يعرف مما هنا وما سمعته في المأكول، بل وما في الذكرى من أن الظاهر القطع بعدم جواز السجود على القنب، لانه معتاد اللبس في بعض البلدان، أما القطن والكتان فالمشهور نصا وفتوى المنع، بل عن التذكرة والمهذب البارع والمقتصر نسبته إلى علمائنا، بل عن الخلافوالمختلف والبيان الاجماع عليه، بل يشمله ما عن الانتصار من الاجماع على منعه على الثوب المنسوج من أي جنس كان، مضافا إلى ما كان من الاجماعات السابقة على استثناء الملبوس من النبات الظاهر أو الصريح فيهما، لعدم ملبوسية غيرهما.
ومنه يعلم حينئذ صراحة نصوص استثناء الملبوس فيهما، مضافا إلى خصوص خبر أبي العباس (1) عن الصادق (عليه السلام) ” لا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان ” وصحيح زرارة (2) السابق في الثوب الكرسف،
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 6 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 1