پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص422

الزمان ثوبا جاز السجود عليه حتى لو اعتيد، بناء على ما سمعته في المأكول، لكن عن المنتهى ” انه هل يصح السجود على ما يكون من نبات الارض إذا عمل ثوبا وإن لم يكن بمجرى العادة ملبوسا ؟ فيه تردد، أقربه الجواز ” قيل وجزم بما قربه فيه في النهاية والتذكرة، ثم قال: ” ولو مزج المعتاد بغيره ففي السجود عليه إشكال ” قلت: لا ينبغي الاشكال في الجواز إذا كان محل الجبهة مما يعتبر في السجود غير المعتاد، وفى العدم إذا لم يكن كذلك كما هو واضح.

واحتمال أن المزج له مدخلية في المنع – للمحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (1) من النهي عن السجود على حصر المدنية، لان سيورها من جلود، وخبر ابن الريان (2) قال: ” كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن الصلاة عن الخمرة المدنية فقال: صل فيما كان معمولا بخيوطة، ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة ” الحديث – في غاية الضعف إذ مع عدم حجية الاول منهما يجب الجمع بينهما وبين النصوص (3) المستفيضة الدالة على جواز السجود على الخمرة بارادة المعمولة بالسيور التي لا تكون مستورة في الخوص بل كانت ظاهرة بحيث لا يحصل الواجب من السجود معها، وبه صرح في الذكرى قال: ” لو عملت بالخيوط من جنس ما يسجد عليه فلا إشكال، ولو عملت بسيور فان كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود أيضا، ولو وقعت على السيور لم يجز، وعليه دلت رواية ابن الريان، وأطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط ” قلت: الظاهر إرادته التفصيل المزبور، وفي الحدائق ” لعل بناء الفرق في خبر ابن الريان على أن ما يعمل بالخيوط الخيوط منه مستورة بالسعف، وأما ما يعمل بالسيور فانها تظهر من السعف أو تغطى على السعف فلا يقع

(1) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 2(2) و (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 2 – 0 –