پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص421

والحاصل المآكل التي علل في الصحيح عدم السجود عليها ” بأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ” معلومة معروفة لا تدور مدار الاعتياد المختلف في الازمنة والامكنة والاحوال وعدمه، وليس منها عقاقير الادوية قطعا، ولا ما يؤكل عند المخمصة، فما في كشف اللثام من أن فيما يؤكل دواء خاصة إشكالا في غير محله، إذ احتمال صدق اعتياد الاكل في حال الاحتياج إلى الدواء كما ترى، بل لعل ما صرح به غير واحد من الاصحاب – من أن ما له حالتان يؤكل في إحداهما ولا يؤكل في الاخرى كقشر اللوز وجمار النخل جاز السجود عليه في الثانية دون الاولى – لا يخلو من نظر، فان احتساب ذلك من المخلوق للاكل المعد له الذي يطلق عليه أنه مإكل أهل الدنيا كما ترى.

ولا تشمل المأكولية شرب التنباك قطعا، أما شرب القهوة فلا يخلو من وجه قد يقوى خلافه، بناء على ما عرفت، ومصداق النبات معلوم، لكن قد يشك في بعض ما ينبت على وجه الماء مما لا أصل له في الارض، وقد يقال انه لابد من أجزاء أرضية في منبته، بل لعل المراد صنف نبات الارض وما من شأنه أن ينبت فيها، فيندرج فيه المخلوق معجزه نابتا في غير الارض أو غير نابت أصلا، هذا.

وكأن المصنف اكتفى عن اشتراط عدم الملبوسية في النبات التي هي كالمأكوليةفي الاشتراط نصا وفتوى – بل عن نهاية الاحكام وكشف الالتباس نسبته إلى علمائنا، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والروض والمقاصد العلية الاجماع عليه، والامالي أنه من دين الامامية، والكفاية لا خلاف فيه – بقوله:

(وفى القطن والكتان روايتان، أشهرهما المنع)

لعدم ملبوسية غيرهما من النبات عادة، فلا إشكال حينئذ في جواز السجود عليه، لوجود المقتضي وارتفاع المانع، واعتياد اتخاذ النعل في ذلك الزمن من النخل لا يصيره بذلك ملبوسا عادة، ولذا سجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والائمة (عليهم السلام) والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين على الخمرة من الخوص، كما أنه لو اتخذ منه في هذا