پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص420

هذا التقدير أحد الوجوه الثلاثة الذي هو الاختلاف باختلاف الازمنة أو الامكنة أو الاحوال حتى أنه لو فرض تعارف أكل نبات مدة من الزمان ثم تعارف عدمه تبعهما الجواز وعدمه في ذلك، ولو كان في قطر دون الآخر جاز لاهل أحدهما دون الآخر، ولو فرض اتفاق مرور أهل أحدهما بالآخر ففي كون المدار على الارض أو الشخص وجهان، حتى لو فرض اعتياده كأهل القطر في الاكل وعدمه، إلى غير ذلك من الاحكام التى لا يخفى على من له أدنى درية في الفقه فسادها، فما في التذكرة – ” لو كان معتادا عند قوم دون آخرين عم التحريم ” وجامع المقاصد ” المراد بالمأكول ما صدق عليه اسم المأكول عرفا لكون الغالب أكله ولو في بعض الاقطار – إلى أن قال -:ولو أكل شائعا في قطر دون غيره فهو مأكول على الظاهر إذ لا يطرد أغلبية أكل شئ في جميع الاقطار، فان الحنطة مثلا لا تؤكل في بعض البلاد إلا نادرا ” ونحوه في فوائد الشرائع والمسالك والمدارك وغيرها، مع احتمال اختصاص كل قطر بمقتضى عادته قويا في الاخير تبعا للمحكي عن مقاصد جده ومجمع أستاذه – إن أريد به ما ذكرنا فمرحبا بالوفاق، وإلا كان للنظر فيه مجال، كالمحكي عن السيد عميد الدين من أن المراد بالعادة العادة العامة، فلو كان معتادا في بلد دون آخر ففيه وجهان، أرجحهما جواز السجود، وإلا فالبلاد الواحدة لا عبرة بها قطعا، ولذا فرض موضوع المسألة القطر في كلام من عرفت، وإن كان التحقيق عدم العبرة بكل منهما، فإن المأكولية لا تتوقف على شئ منهما، فان المخلوقات للاكل معلومة لسائر الناس، بل فطرت طبائعهم على معرفتها، واتفاق عدم استعمال جملة من الناس لجملة منها استغناء منهم بغيرها مما هو أطيب منها لا يرفع وصف استعدادها للاكل، وأنها مما خلقت واستعدت له، كما أن أكل جملة من الناس لبعض النباتات في زمن الربيع أو غيره لا يصيرها منها، ولعل منه أكل أصول البردي عند السواد.