جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص417
وصحيح زرارة (1) قلت لابي جعفر (عليه السلام): ” أسجد على الزفت يعني القير فقال: لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش ” لكن في خبر معاوية ابن عمار (2) ” انه سأل معلى بن الخنيس أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عنالسجود على القفر وعلى القبر فقال: لا بأس به ” بل رواه الصدوق باسناد إلى المعلى المزبور، وفي صحيح معاوية بن عمار (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة – إلى أن قال -: يصلى على القير والقفر ويسجد عليه ” وخبر إبراهيم ابن ميمون (4) ” انه قال لابي عبد الله (عليه السلام) في حديث: ” تسجد على ما في السفينة وعلى القير قال: لا بأس ” بل قال الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم (5): ” القير من نبات الارض ” وهي – مع قصورها عن معارضة ما تقدم من وجوه وعدم العمل بها من أحد فيما أجده – يجب طرحها أو حملها على الضرورة، أو سجود ما عدا الجبهة، كما في خبر معاوية بن عمار (6) الآخر سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الصلاة على القار فقال: لا بأس ” أو غير ذلك، فما في المدارك – من أنه لو قيل بالجواز وحمل النهي على الكراهة أمكن إن لم ينعقد الاجماع على خلافه – في غير محله، إذ لا ريب في قصورها عن إثبات ذلك وإن لم ينعقد الاجماع، إذ الشهرة مع ما عرفت كافية.
(و)
كذا
(لا)
يجوز السجود
(على ما ينبت من الارض إذا كان مأكولا)
بالعادة
(كالخبز والفواكه)
بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 1 (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ما يسجد عليه الحديث 4 – 6 – 7 – 8 – 5