پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص416

ولا ينافيه اشتراكه مع الملح الذى مسخه منع من السجود عليه، لخروجه به عن الارض بخلاف الرمل الذي لم أجد أحدا من الاصحاب منع من السجود عليه، بل ظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات جوازه، فوجب صرف المسخ فيه إلى ما ذكرنا من الكراهة، ولا ينافيها إرادة الحرمة حقيقة من النهي عن الصلاة على الزجاج، إذ لعله لمكان الخليط، أو لانه خرج عن مسمى الارض أو غير ذلك، بل لعل المراد من قوله (عليه السلام): ” وهما ممسوخان ” أنهما بالزجاجية قد تحولا عن صورتيهما ولم يبقيا على صرافتهما.

أما الرماد الكائن من النبات فالظاهر عدم جواز السجود عليه على ما صرح به غير واحد، بل في كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه، لخروجه عن اسم الارض وحقيقتها، ولذا طهرت النجاسات بالاستحالة إليه، وما عساه يفهم من اقتصار الفاضلين على نسبة المنع فيه إلى الشيخ من نوع تردد فيه في غير محله.

نعم قد يتردد في الفحكم كما في كشف اللثام وإن كان قد يقوى الجواز فيه، للاصل، وعدم طهارة المتنجس بالاستحالة إليه، كما أنه يقوى عدم الجواز فيما يفرض من الارض المستحيلة رمادا، لعين ما سمعته في النبات، أللهم إلا أن يمنع استحالة الارض إليه وإن كثر الحرق، فيخرج حينئذ عن البحث، إذ هو على فرضه.

ولا خلاف أجده بين الاصحاب قديما وحديثا في

عدم جواز السجود على القير،

بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، مضافا إلى إطلاق النصوص، ومعاقد الاجماعات عدم الجواز في غير الارض ونباتها، وخصوص خبر عمرو بن سعيد (1) المتقدم

(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 1 لكن رواه عن محمد بن عمرو بن سعيد