جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص415
نفسهما، ولكن مع ذلك كله لا ريب في أن الاحوط الاجتناب في الجميع، خصوصا في النورة، لخبر عمرو بن سعيد (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ” لا يسجد على القفر ولا على القير ولا على الصاروج ” وفى وافي الكاشاني ” أن الصاروج النورة باخلاطها فارسي معرب ” وفي الذكرى أنه يستلزم المنع من النورة بطريق الاولى، وخصوصا مع احتمال انصراف الارض إلى غيرها من الافراد الشائعة، ولعله لذا أوللشك المقتضي لتعارض أصلي الشغل وبقاء حكم الارضية، فلا يخرج عن يقين العهدة مال في الرياض إلى العدم وإن كان فيه منع واضح أطلنا الحلام فيه في التيمم وفي بحث النجاسات، وقلنا هناك أن أصل الشغل لا يعارض إصالة بقاء حكم الارض، بل هو مقطوع به لوروده عليه، كما أنه قلنا هناك أيضا لا مانع من استصحاب أحكام الارض بل واستصحاب حقيقة الارض بعد العلم بأن المدار عليها من غير مدخلية للعلم بالصدق عرفا وعدمه، فالشك فيه حينئذ لا يقدح في جريان الاستصحابين كما أوضحناه في بحث الاستحالة وفي بحث العصير وفي بحث التيمم وفي أوائل كتاب الطهارة مفصلا، من أراده فليلاحظه، نعم لا بأس بالاحتياط من جهة ما سمعت، بل عن جماعة التصريح بكراهته على الخزف، كما عن فقه الرضا (عليه السلام) (2) ” لا تسجد على الآجر “.
بل قد يقال بالكراهة في الرمل أيضا، لما في صحيح محمد بن الحسين (3) من أن أبا الحسن (عليه السلام) كتب إلى بعض أصحابه ” لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض ولكنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان “
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 1 لكن رواه عن محمد بن عمرو بن سعيد(2) المستدرك – الباب – 7 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 1