جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص414
في جواز السجود على الجص الذي هو بمعنى الخزف، قلت: أولى منه حينئذ الاستدلال بما تقدم في التيمم بالجص والنورة، لما في مضمون الصحيح المزبور من التردد من حيث عدم ظهور طهارة الماء له بل النار أيضا، وإن كان يدفع بعدم نجاسة الارض قبل الاحراق لليبوسة، ويكون المراد طهارة ما معه من العذرة التي احترقت وصارت دخانا أو رمادا أو غير ذلك.
لكن ومع ذلك كله فالمحكي عن رسالة صاحب المعالم أن الخزف ليس من الارض، وأن التربة المشوية من أصناف الخزف، إلا أنه حكي عن الشيخ نجيب الدين تلميذه أنه قال: ” إن الاستاذ بعد تصنيف الرسالة لم يمنع من السجود على التربة المشوية ” كما عن المحقق الثاني أنه صنف رسالة في جواز السجود عليها، وربما استظهر الخلاف أيضا من الشيخ القائل بطهارة الطين إذا صار خوفا للاستحالة، لكن هو مع أنه في غاية الضعف كما اعترف به الروضة يمكن أن لا يلزمه ذلك، لعدم انحصار الاستحالة في الخروج عن اسم الارض، إذ قد يجتزى بالخروج عن اسم الطين ونحوه، فتأمل.
على أن المحكي عن نهايته ومبسوطه التصريح بجواز السجود على الجص والآجر، بل عنجماعة من متأخري المتأخرين الميل إليه، بل قيل: إنه ظاهر الاكثر في الآجر، بل عن البحار أنهم لم ينقلوا فيه خلافا، مع أن الشيخ جعل من الاستحالة المطهرة صيرورة التراب خزفا، ولذا تردد فيه بعض المتأخرين، قلت: قد عرفت إمكان عدم لزوم ذلك للخلاف هنا، وعلى تقديره فهو ضعيف.
ومنه يعلم حينئذ جوازه أيضا على الآجر والجص والنورة ونحوها، بل لا ينبغي التوقف في أرض الاخيرين كما أوضحناه في التيمم، وبه صرح الفاضل هنا في المحكي عن نهاية الاحكام، مضافا إلى ما سمعته من المبسوط والنهاية والمدارك في نفس الجص، وما في التذكرة – من أنه يجوز على السبخة والرمل والنورة والجص – محتمل للارض ولهما