پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص413

اختيارا بمسمى الارض كالسجود، ولا يختص بالتراب، فلاحظ وتأمل.

ونزيد هنا أيضا ونقول قال في المدارك: ” قطع الاصحاب

بجواز السجود على الخزف

” وعن الروض ” لا نعلم في ذلك مخالفا ” وعن مجمع البرهان ” معلوم جواز السجود على الارض وإن شويت لعدم الخروج عن الارضية بصدق الاسم وللاصل ” بل قد يستفاد من استدلال الفاضل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الارض بجواز السجود عليه كونه مفروغا منه، كما أنه قد يظهر من معتبر المصنف جواز السجود عليه وإن كان قد خرج عن اسم الارض باسم الطبخ، فانه بعد أن منع من التيمم به لذلكقال: ” ولا يعارض بجواز السجود عليه، لانه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ ” بل في المحكي عن الروض ” ربما قيل ببطلان القول بالمنع من السجود عليه وإن قيل بطهارته، لعدم العلم بالقائل من الاصحاب، فيكون القول بالمنع مخالفا للاجماع إذ لا يكفي في المصير إلى قول وجود الدليل مع عدم الموافق، والمسألة مما تعم به البلوى، وليس من الجزئيات المتجددة، ولم ينقل عن أحد ممن سلف المنع ” وإن كان فيه مواضع للنظر، بل وفيما سمعته من المعتبر أيضا تعرف بعضها فيما يأتي إن شاء الله.

وكيف كان فقد يدل عليه الاصل، وما دل (1) على التيمم بالحجر الذي منه المشوي، بل غير المشوي منه أشد تماسكا من الخزف، فهو أولى منه بالجواز المستند إلى صدق اسم الارض فيهما، مضافا إلى معلومية صدق الارض على المحترقة منها التي هي كالخزف أو أشد، وإلى ما قيل من صحيح الحسن بن محبوب (2) سأل أبا الحسن (عليه السلام) ” عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب (عليه السلام) إليه بخطه أن الماء والنار قد طهراه ” باعتبار ظهوره

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب التيمم (2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث