جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص412
متكون
( من الارض )
إلا أنه خرج عن مسماها عرفا، كما
(إذا كان معدنا كالملحوالعقيق والذهب والفضة والقير إلا عند الضرورة)
لما عرفت من استفاضة النصوص ومعاقد الاجماعات بعدم جواز السجود إلا على الارض أو ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس، ومنه حينئذ يعلم سقوط ثمرة البحث في تحقيق معنى المعدن الذي عرف في المحكي عن نهاية ابن الاثير والمنتهى والتذكرة والتحرير بكل ما خرج من الارض مما يخلق فيها مما له قيمة، والمعتبر بما استخرج من الارض مما كان فيها، والبيان وتعليق النافع بأنه كل أرض فيها خصوصيه يعظم الانتفاع بها، والتنقيح بأنه ما أخرج من الارض مع زياده مما كانت أصله ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، ونحوه المسالك من دون ذكر ما كانت أصله، والقاموس بأنه منبت الجواهر من ذهب ونحوه، ضرورة انها متعبة بلا ثمرة، إذ ليس في شئ من الادلة المعتد بها تعليق الحكم على المعدن، بل ليس عدم السجود عليه إلا لانه ليس بأرض، وإلا فلو فرض منه ما كان يصدق عليه اسمها فلا ينبغي التوقف في جواز السجود عليه، لتناول الادلة له بلا معارض، فما في المفاتيح – من أن في المغرة وطين الغسل وحجارة الرحى والجص والنورة إشكالا، للشك في إطلاق اسم المعدن عليه وعدمه – في غير محله قطعا، كالذي يظهر من بعض التعاريف السابقة من صدق اسم الارضية على بعض أفراد المعدن إلا أنه امتنع السجود عليه لصدق اسم المعدنيه،إذ هو كما ترى قول بلا دليل، بل خلاف مقتضى الادلة، نعم لو قيل بخروج كل مسمى معدن عن اسم الارض كما يقتضيه بعض التعاريف السابقة عند التأمل كان ممكنا وإن كان هو لا يخلو من نظر خارج عن محل البحث الذي هو جواز السجود وعدمه، هذا.
وقد مر في باب التيمم ما له نفع في المفام، بل مر فيه تحقيق حال جملة مما وقع الشك في خروجه عن الارض وعدمه كالخزف والآجر والجص والنورة والرماد الكائن من الارض وغير ذلك، إذ المقام من واد واحد بعد أن كان المختار عندنا جواز التيمم