پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص411

بعد نقل ذلك: ” وقد روي (1) في الصحاح ” ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى بالابطح فركزت له عنزة ” رواه أنس وأبو حجيفة، ولو قيل السترة مستحبة مطلقا ولكن لا يمنع المار في هذه الاماكن لما ذكر كان وجها ” قلت: العمدة ما سمعته من خبر معاوية، وإلا فغيره أخبار عاميه، ومن الغريب ما في التذكرة والذكرى هنا من التمسك بأمثالها والركون إليها كما لا يخفى على من لاحظها في بحث السترة، ولعل الجمع بينه وبين غيره بالتأكد وعدمه أو بغير ذلك.

ثم إن الظاهر كون

المرور ونحوه حكمة في السترة لا علة

بحيث لا تستحب الستره حيث يعلم عدم حضور أحد أو مروره، ومن أراد تمام البحث في أحكام السترة فليرجعإلى مطولات كتب الاصحاب: كما أن من أراد الاطلاع على باقي المكروهات كالتوجه إلى السلاح المشهور وغيره فعليه بملاحظتها وملاحظة النصوص، بل ربما زاد ما فيها على ما تعرض له الاصحاب الذين ليس من عادتهم التعرض لذكر جميع المندوبات والمكروهات لان الامر في غيرها أهم، والعمر أقصر من استيعاب البحث في الجميع، والله المؤيد والمسدد.

(المقدمة السادسة فيما يسجد عليه)

(لا يجوز السجود)

اختيارا

(على ما ليس بأرض)

ولا نابتا فيها عدا بعض أفراد القرطاس كما ستعرف، بل كان متكونا منها

(كالجلود والصوف والشعر والوبر)

والريش ونحوها إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا كالنصوص (2) التي ستسمع في أثناء البحث جملة منها، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب عليه، بل

(ولا على ما هو)

(1) صحيح مسلم ج 2 ص 56 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يسجد علي