جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص409
والظاهر وفاقا لجماعة منهم الشهيد
ولو بتنزيل من الشارع كالعنزة وكومة التراب والقلنسوة والسهم والخط، لاطلاق الادلة، وخصوص خبر محمد بن إسماعيل السابق (1) وغيره، وخبر السكوني (2) وإن كان ظاهره الترتيب إلا أني لم أجد عاملا به، فلعل حمله على إرادة الترتيب في الفضل، أو على عدم إرادة حقيقة الشرطية منه، بل المراد منه التنبيه على جواز ذلك كله، وربما كان نظائر لهذا الخطاب في هذا المعنى في العرف، بل لعل ما في التذكرة والمحكي عن نهاية الاحكام من أنه إن لم يجد سترة خط خطا مراد منه ذلك أيضا لا الترتيب حقيقة في الخط، بل وكذا ما عن المنتهى والتحرير من أن مقدار السترة ذراع تقريبا، ولو لم يجد المقدار استحب له الحجر والسهم وغيرهما، ولو لم يجد شيئا استحب له أن يجعل بين يديه كومةمن تراب، أو يخط بين يديه خطا، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله بعد البيت السابق: ولو بعود أو تراب جمعا
بين يديه أو بخط منعا ولعل مراده بالمنع باعتبار وضعه للدلالة على المنع، لا أنه يعتبر فيه كونه مانعا، ضرورة منافاته إطلاق الادلة.
والمنساق إلى الذهن من الخط ما صرح به في الذكرى من كونه عرضا، خلافا لما عن بعض العامة من جعله طولا أو مدورا كالهلال، وربما استفيد من فحواه الاجتزاء بوضع العنزة عرضا إذا لم يمكن نصبها كما في التذكرة، لانه أولى كما في الذكرى، قلت: بل وإن أمكن، لما عرفت من عدم الترتيب.
ولا يشترط الحلية في السترة على الاقوى وفاقا للشهيد وغيره، لتحقق امتثال الامر بالصلاة إلى سترة، وخروجها عن الصلاة، والامر بها ليس عبادة مشروطة بنية القربة قطعا، بل هو لتحصيل كون الصلاة إلى سترة، فما في التذكرة والمحكي عن نهاية
(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 3 – 4