جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص401
يدعى ظهوره في إرادة نفيه من حيث المحاذاة والتقدم لا من حيث المواجهة، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فتفصيل الحال في السترة أنه لا خلاف عندنا فيما أجد في عدموجوب السترة، بل عن المنتهى لا خلاف فيه بين علماء الاسلام، كما في التذكرة والذكرى وعن التحرير والبيان الاجماع عليه، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1) ” لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت.
والفضل في هذا أن تستتر بشئ، وتضع بين يديك ما تتقي به من المار، فان لم تفعل فليس به بأس، لان الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها “.
نعم هي مستحبة بلا خلاف، بل عليه الاجماع منقولا في جمله من كتب الاساطين إن لم يكن محصلا، بل في التذكرة يستحب أن يصلى إلى سترة، فان كان في مسجد أو بيت صلى إلى حائط أو سارية، فان صلى إلى فضاء أو طريق صلى إلى شئ شاخص بين يديه، أو نصب بين يديه عصا أو عنزة أو رحلا أو بعيرا معقولا بلا خلاف بين العلماء في ذلك، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن وهب (2): ” كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجعل العنزة بين يديه إذا صلى ” وقال (ع) أيضا في خبر أبي بصير (3): ” كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذراعا، فإذا كان صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه ” وقال (عليه السلام) أيضافي خبر غياث (4): ” إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وضع قلنسوة وصلى إليها ” وقال (ع) أيضا عن أبيه (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن مسلم (5): ” كانت لرسول الله
(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 10 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب مكان المصلي الحديث 1 – 2 – 5 –