پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص396

كتاب في القبلة ؟ فقال: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها ” فما عن الحلبي من الجزم بعدم الجواز والتردد في الفساد واضح الضعف، ولعله للتسامح والخبر المزبور، قال في البيان: ” أو كتاب مفتوح ” بل عن المبسوط ” أو شئ مكتوب ” بل عن الفاضل وثاني المحققين والشهيدين وغيرهم التعدية إلى كل منقوش مع ذلك، كما أنهم صرحوا بعدم الفرق بين القارى وغيره، بل نسبه في كشف اللثام إلى ما عدا النزهة، أما فيها فخصها به، لانه الذي يشتغل به عن الصلاه، ورده بأنه ممنوع كالتعليل، قلت: وهو كذلك، لاطلاق الخبرين، وإن كان قد يقال: إن الاشتغال سبب آخر لنقص الصلاة، والتعدي المزبور في كلام من عرفت إن كان هو مناطه فلا يخلو من خروج عن البحث، فالاجود حينئذ الاقتصار على مضمون الخبرين وما ينتقل إليه مما فيهما، ولعله ليس إلا المكتوب أو هو والمنقوش، لقوله: ” نقش خاتمه ” إلا أنه ينبغي الاقتصار فيه على النظر إليه كأنه يقرأه، فلا كراهة مع العمى والظلمة ونحوهما مما لا نظر معها، أما فتح المصحف فلا يتقيد كراهيته بشئ من ذلك، بل وكذا أن ألحق به كل مكتوب، لاطلاق خبر عمار المزبور، ولو انتقل من الكتابة فيه إلى مطلق النقش أمكن التعميم أيضا حتى فيه، لكن ذلك كما ترى مآله إلى التسامح في التسامح، بل بناء على عدماستلزام النقص في الصلاة الكراهة لاحتمال كونها نقصا مخصوصا لا يصل إلى حد النهي يحسن الاقتصار على نفس المصحف، كما هو مضمون الخبر الاول، وتعليله بالمشغولية ليتعدى لا دليل عليه، والتسامح لا يشرعه، أللهم إلا أن يدعى أن الظاهر هنا إرادة الكراهة من النقص في الخبر المزبور ولو بمعونة اشتماله على ما نهي عنه في خبر عمار، وفيه حينئذ شهادة على المسألة الاصولية، وهي أن الكراهة في العبادات بمعنى نقصان الثواب فيها، والله أعلم.

(أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها)

كما عن جماعة التصريح به، منهم الشيخ