پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص394

والعمومات وغيرها يحمل النهي في مضمري سماعة عليها، قال في أحدهما (1): ” لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير ” وقال في ثانيهما (2): ” سألته عن الصلاة في أعطانالابل وفي مرابض البقر والغنم فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا ” فما عن التقي من الجزم بعدم الحل والتردد في الفساد ضعيف، مع أنه إن كان نظره إلى الخبرين المزبورين لا ينبغي منه التردد في الفساد، لتوجه النهي فيهما للصلاة، وعلى كل حال لا ريب في ضعفه، نعم لا يبعد شدة الكراهة فيهما كما يؤمي إليه ظاهر ما في الاخير من عدم الارتفاع أو الخفة بالرش ونحوه، كما هو مقتضى الاصل، خلافا لما عن المفاتيح من الجزم بأحدهما، ولعله للقياس على أعطان الابل، ولا فرق في ثبوت الكراهة المزبورة بين حضورها وغيبتها، ضرورة كون المدار على صدق المرابط والمرابض، وهما لا يتوقفان على ذلك، أما لو زال الاسم اتجه زوالها، بل عن التحرير والمنتهى والروض التصريح بعدم الفرق بين الوحشية والاهلية، ولعله للاطلاق الذي يمكن دعوى انصرافه للثانية لو سلم كونه حقيقة فيما يشملهما، هذا.

(و)

قد ظهر من الخبر السابق أنه

(لا بأس بمرابض الغنم)

كما صرح به جماعة، بل عن المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا، والمراد على الظاهر من النص والفتوى عدم الكراهة من نفي البأس، بل لعله مقتضى الامر في صحيح الحلبي (3) قال: ” سألتالصادق (عليه السلام) عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صل فيها، ولا تصل في أعطان الابل إلا أن تخاف ” إلى آخره.

بل هو مقتضى نفي البأس في صحيح ابن مسلم (4) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الصلاة في أعطان الابل فقال: إن تخوفت الضيعة

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب مكان المصلي الحديث 3 – 4 – 2 – 1