پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص391

يصلي مربوطة أو غير مربوطة فقال: ما أشتهى أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال: ما للناس بد من حفظ بضائعهم، فان صلى وهي معه فلتكن من خلفه، ولا يجعل شئ منها بينه وبين القبلة ” والمروي (1) عن الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الاربعمائة قال: ” لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه، أو يطرح عليها ثوبا يواريها، ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف الضياع ويجعلها في ظهره “.

قلت: قد يقال بتقييد نصوص البساط ببعض النصوص السابقة المشتملة على التفصيل، فيكره الصلاة عليه مع كون بعض ما فيه من الصور بين يدي المصلي، لكن فيه أن التعارض بينها من وجه، ولعل الترجيح لها عليها بعدم ظهور نصوص التفصيل فيما يشمل البسط، بل ظاهر الحجر والبيوت خلافه، خصوصا مع التسامح في أمر الكراهة والاجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحكية، وبغير ذلك، كالنهي عن الجلوسعليه ونحوه، أللهم إلا أن يقال برجحانها عليها بسبب اعتضادها بظاهر الفتاوى وبالاصل وبالصحة في السند والكثرة في العدد وبظهور الحكمة في الاستقبال، بل قد سمعت تصريح بعض النصوص (3) بنفي البأس عما كان منها تحت، بل ربما كان فيه إهانة لها، كما أومأ إليه أبو جعفر (عليه السلام) لما سئل عن الجلوس على بساط ذي تمثال فقال: ” أردت أن أهينه “.

وربما انقدح منه وجه بقصد الاهانة وعدمه، كاحتمال الجمع بخفة الكراهة

(1) الوسائل – الباب – 45 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1 و 4 و 7 (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب أحكام المساكن – الحديث 8 من كتاب الصلاة