پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص381

” لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ” والمروي عن إكمال الدين (1) بسنده إلى أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان (عليه السلام) في جواب مسائله ” وأما ما سألت عنه من أمر المصلي، والنار والصورة والسراج بين يديه، وان الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فانه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الاصنام والنيران ” بل عن الاحتجاج روايته عن الاسدي أيضا مع زيادة ” ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الاوثان والنيران ” إذ لا ريب في ظهوره في الجواز لمن لا يعلم، وهو الغالب إن لم يكن الجميع، إذ ليس شرط الجواز كونه من غيرهم، وإلا لم يتم في أحد في هذا الزمان إلا للسادة، فهو حينئذ عاضد له، بل يمكنبمعونة الاجماع على عدم هذا التفصيل فيه إرادة تفاوت الكراهة فيه، فيكون عاضدا للمطلوب على كال حال، بل قد يؤيده أيضا جمعه مع الحديد وغيره مما هو مكروه عندنا، ولفظ ” لا يصلح ” بل ربما كان في قوله (عليه السلام): ” أشر ” نوع إيماء باعتبار ظهوره في الشدة والضعف اللذين هما من أوصاف الكراهة وغير ذلك – وجب صرف النهي المزبور إلى إرادة الكراهة.

فما عن الكافي من أنها تحرم، وفي فسادها نظر، بل عن المراسم الجزم بالفساد لا ريب في ضعفه، وإن أيده في كشف اللثام وغيره بأن مرفوع الهمداني للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهي في غيره على الكراهة، بل حكي عن التهذيب انه خبر شاذ مقطوع، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة، لكن فيه أولا ما عرفت من عدم انحصار المعارض به، ولا أن العدول به نفسه من غير انجبار ولا اعتضاد، بل عن الصدوق ( رحمه الله ) أنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات

(1) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 5