جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص375
يكون مثله تسامحا في التسامح، والله أعلم.
(و)
كذا تكره الصلاة في
(بيوت المجوس)
على المشهور بين الاصحاب، بل عن جامع المقاصد نسبته إليهم في أثناء كلامه، كما أن فيه نسبة تعليل ذلك بأنها لا تنفك عن النجاسة إليهم أيضا، لكن لا يخفى عليك أن مقتضاه عدم الاختصاص بالمجوس، بل وعدمها على فراش المصلي ونحوه، وهو مخالف لظاهر العبارات، ومن هنا ربما توقف بعضهم فيها، بل كأنه ظاهر كشف اللثام حيث قال: إنما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق (عليه السلام) عن الصلاة (1) فقال: ” رش وصل ” أي وهي لا تقضي بالكراهة بل باستحباب الرش.
(و)
لذا كان
(لا بأس)
ولا كراهة
(بالبيع والكنائس)
عند المشهور بين الاصحاب نقلا إن لم يكن تحصيلا، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، مع أنه ورد (2) في نصوصهما مثل ذلك، بل سأل عبد الله بن سنان (3) الصادق (عليه السلام) في الصحيح ” عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال: رش وصل ” فلو اقتضى مثل ذلك الكراهة لاقتضاها في الجميع، وليس، كما عرفت، نعم عن جماعة منهمالفاضل وثاني المحققين والشهيدين أنه يستحب الرش فيهما كما هو مقتضى الامر المزبور، ومن هنا قد استغرب بعض متأخري المتأخرين الفرق بنى المقامين في الكراهة وعدمها مع استحباب الرش، والدليل واحد، بل لم يذكروا استحباب الرش في بيوت المجوس عدا ما تسمعه من البحار، وإنما حكي عن المبسوط بعد الحكم بالكراهة انه إن فعل رش الموضع بالماء، فإذا جف صلى فيه، واستحسنه المحقق الثاني، والوسيلة ” تكره في بيوت
(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2 و 4 والباب 14 منها (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2 و 4 (3) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2