جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص373
عبارة الاكثر بوسط الطريق، لاقتصارهم على ذكر الجواد، فالصلاة في نفس الطريقالخارج عن الوسط حقيقة أو عرفا لا كراهة فيها، وهو كما ترى يمكن القطع بخلافه من النصوص، ومن حكمة الكراهة في المقام.
ومن هنا لم يبعد إرادتهم الطريق من الجادة، بل قد يشهد له أيضا مضافا إلى ما عرفت ظهور النصوص في مقابلة الجواد بالظواهر، وقد بان من موثق ابن الجهم (1) أن المراد بالظواهر المنفي عنها البأس ما لا تدخل تحت اسم الطريق، فالمراد بالجواد حينئذ ما دخل تحت اسمه.
وكيف كان فلا ريب في إرادة الكراهة من النهي المزبور بعد الاصل وإطلاقات الصلاة وعموم مسجدية الارض والاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة، والتعبير بلفظ ” يكره ” و ” لا ينبغي ” في الخبرين السابقين الذي إن لم يكن حقيقة في إرادة المعنى المصطلح فلا ريب في ظهوره فيه ولو بضميمة ما عرفت، ودرجه في معلوم الكراهة عندنا في مرسلي العشرة وخبر المناهي ومرسل الخصال، بل لا ينكر ظهور الاخير كما لا يخفى على العارف بلغاتهم (عليهم السلام)، فما عن الفقيه ” لا تجوز في مسان الطرق وجواده ” والمقنعة والنهاية ” لا تجوز في جواد الطرق، وأما الظواهر فلا بأس ” ضعيف إن لم يريدوا بذلك الكراهة أيضا، وإن احتج لهم في كشف اللثام بظاهرالاخبار الكثيرة التي لم يظفر بمعارض لها إلا عموم مسجدية الارض في خبري النوفلي (2) وعبيد بن زرارة (3) إلا أنك قد عرفت غير ذلك مما يعارضها.
ثم لا يخفى أن مقتضى إطلاق النص والفتوى
إلا أن يهجر، فلا يطلق عليه اسم الطريق والجادة فعلا،
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 6 (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 3 – 4