جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص367
كشف اللثام أنه ظاهر المعتبر، لقوله: ” وفى بيوت النيران والمجوس إلا أن ترش ” وفى المدارك ” ان الاصح اختصاص الكراهة بموضع عبادة النيران، لانها ليست مواضع رحمة، فلا تصلح لعبادة الله ” قلت: ولعله يمكن تنزيل المطلق من عبارات الاصحاب عليه، لكن صرح ثاني المحققين والشهيدين وسيد المدارك بأن المراد المعدة لاضرام النار بها عادة وإن لم تكن موضع عبادة، بل صرح الاولان بأنه على ذلكلا فرق بين وجود النار حال الصلاة وعدمه، وكأنهم أخذوه من إطلاق اللفظ، وتعليل المشهور الكراهة كما قيل بأنه تشتبه بعبادها، وإن استعفه في المدارك، وفيه أن الاطلاق منصرف إلى الاول، والتعليل لا ينافي الاختصاص، بل ظاهر كشف اللثام أن مفاده الاختصاص، وحينئذ يتجه الحكم بالكراهة للاجماع المزبور المعتضد بما عرفت، وبتعليلي المشهور والمدارك، بل وبالمحكي من علل محمد بن علي بن إبراهيم من أن العلة في كراهة الصلاة في بيت فيه صلبان أنها شركاء يعبدون من دون الله، فينزه الله تعالى أن يعبد في بيت يعبد فيه من دون الله، على أنه يمكن القول بالتعميم بعد التسامح بأن الصلاة في غير المعابد من بيوت النيران كالفرن والاتون والمطابخ ونحوها أقرب إلى معنى التشبه بهم من الصلاة في نفس المعابد، فمع فرض كراهة التشبه بهم – كما يظهر معلوميته بين الاصحاب من التعليل المزبور، بل يؤمي إليه في الجملة ما تقدم في أخبار الجنائز (1) من تعليل النهي عن اتباع الجنازة المشيع بأنه من عمل المجوس الكاشف عن أن المراد في الامر بمخالفة أهل الكتاب في غيرها من أخبارها كراهة المشابهة لهم – يتجه حينئذ الحكم بتعميم الكراهة، لكن مع عدم إرادة خصوص الصلاة من بين أفراد المشابهة، أللهم إلا أن يدعى مرجوحية التشبه بهم فيها بالخصوص، أن يستند في الكراهة إلى
(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الدفن – الحديث 6 من كتاب الطهارة