جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص366
وطريقته، على أنه ربما احتمل الفرق بين قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغيره من الائمة (عليهم السلام)، فيقتصر في النهي عن الاستقبال على الاول، لانه مضمون المرسل، ولان الشبه بالمعبودية فيه أثم، وكونه كفعل السابقين بأئمتهم، وإن كان هو في غاية البعد، بل ظاهر التعليل في ذيل خبر زرارة خلافه، بل صورة المعبودية في أمير المؤمنين (عليه السلام) أتم باعتبار ضلال جمع من الناس ودعواهم فيه الربوبية.
فالقول حينئذ بعدم الكراهة في الجميع هو المتجه، وكأنه لخصوصيتهم (عليهم السلام) على باقي الناس، فاغتفر صورة معبوديتهم دون غيرهم، بل قد يظهر من الامر به في النصوص السابقة ندبه، بل هو كالصريح من بعض أخبار الحسين (عليه السلام) بل في منظومة الطباطبائي أن الصحيح وغيره صريح في ذلك، لكن الجزم به – مع احتمال كون المراد من الامر به رفع الكراهة، لانه في مقام توهمها أو عدم التقدم، خصوصا مع ملاحظة خبر أبي اليسع المشتمل على الامر بالتنحي عنه ناحية – لا يخلو من إشكال، وربما احتمل اختصاص قبر الحسين (عليه السلام) بالندبية، للاخبار السابقة فيه، ولا ريب في أن الاحوط في تحصيل المندوب وفي غيره الصلاة في جهة الرأسمن غير محاذاة.
والظاهر
ركعتي الزيارة وغيرها، لاطلاق الصحيح المنبئ عن الحكمة التي ذكرناها، فما يظهر من بعض الاصحاب من قصر موضوع البحث على النافلة في غير محله، خصوصا بعد ملاحظة معلومية الفرق بين قبورهم (عليهم السلام) وقبور غيرهم، فانه لا مجال حينئذ لتوهم المشاركة، والله أعلم.
(و)
كذا تكره الصلاة في
(بيوت النيران)
على المشهور بين الاصحاب، بل عن الذكرى وجامع المقاصد نسبته إليهم، بل عن الغنية الاجماع عليه، لكن ظاهرها إرادة المعابد منها، ولذا عمم الحكم مدعيا الاجماع عليه لغيرها من معابدهم، بل ف