جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص364
أنه قاصر أمكن تقييد الصحيح به، لكن لا ريب في قصوره، لضعفه، واعتضاد الصحيح باطلاق قول الصادق (عليه السلام) في صحيح جعفر بن ناجية (1): ” صلعند رأس الحسين (عليه السلام) ” وفى خبر الثمالي (2) ” ثم تدور من خلفه إلى عند الرأس، وصل عنده ركعتين – إلى أن قال -: وإن شئت صليت خلفه، وعند رأسه أفضل ” وفي خبر صفوان (3) ” ثم تصلي ركعتين عند الرأس ” وفي خبره الآخر (4) ” ثم صل عند الرأس ركعتين ” وفى المروي عن العيون مسندا إلى ابن فضال (5) قال: ” رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة، فأتي القبر من موضع رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد المغرب فسلم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولزق بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي، فألزق منكبه الايسر بالقبر قريبا من الاسطوانة التي عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات ” إلى غير ذلك من النصوص التي أفتى بمضمونها جماعة من الاصحاب في آداب الزيارة، فرفع اليد عن إطلاقها الذي يمكن دعوى أن أظهر أفراده المحاذاة لمكاتبة الحميري (6) الضعيفة كما ترى.
ومن الغريب ما عن بعض متأخري المتأخرين من تحريم المساواة كالتقدم، للخبر المزبور (7) المعارض بما عرفت، والجاري في تعليله ما سمعت، والمخالف للمشهور من جواز المساواة إن أريد من الامام فيه إمام الجماعه، على أنك قد عرفت عدم الحرمةفي التقديم الذي هو أقوى شبهة منه من وجوه فضلا عنه، بل حمله على الكراهة كالتقدم
(1) الوسائل – الباب – 69 – من كتاب المزار – الحديث 5 (2) المستدرك – الباب – 52 – من أبواب المزار – الحديث 3 من كتاب الحج (3) و (4) البحار – ج 22 – ص 159 – 179 من طبعة الكمبانى (5) الوسائل – الباب – 15 – من كتاب المزار – الحديث 3 مع نقصان في الجواهر (6) و (7) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب مكان المصلي – الحديث