جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص363
التعليل فيه في غير الواجب من الادب إن كان المراد من الامام فيه المعصوم (عليه السلام) إذ حرمة التقدم عليه في المكان الذي هو غير مناف للاحترام الواجب في زمن الحياة غير معلومة، فضلا عما بعد الموت، وفضلا عن كونه شرطا في صحة الصلاة، بل معلوم عدمها، وإن كان المراد إمام الجماعة فغرابة انطباقه على المعلل واضحة، ومن هنا كان الاليق إرادة الاول، خلافا لما يظهر من غير واحد من الاصحاب، وحينئذ فيراد غير الواجب من الادب منه كما عرفت، وعليه حينئذ يتم القول بكراهة التقدم.
واستحباب تركه باعتبار كونه من الآداب المندوب إليها، فمن الغريب ركون جماعه من متأخري المتأخرين إلى البطلان كالبهائي وغيره للصحيح (1) المزبور الذي لم يخص الصلاة بالنهي، بل مقتضاه مطلق التقدم وإن لم يكن في الصلاة، ولا غر وممن لم يتحرر عنده الطريقة منهم، أو لم يعض عليها بضرس قاطع، وعليه قد يقال بعدم البطلان فيهذه الازمنة لوجود الحائل من الصندوق والثياب والشبابيك ونحوها، واحتمال سريان حكم القبر إليها باعتبار معاملتها معاملته في التعظيم وغيره لا تساعده الادلة.
وأما المحاذاة فهي أولى بالصحة من التقدم، خصوصا بعد صحيح الحميري الآمر فيه بالصلاة عن اليمين والشمال، إذ احتمال عطف قوله (عليه السلام): ” يصلي ” فيه على ” يتقدم ” أو ” يصلي ” الاولى فلا يكون دالا على ذلك كما ترى مخالف للمعروف في تأدية هذا المعنى باعادة النفي، وعدم الاتكال على النفي الاول بل تركه فيه قرينة على إرادة الاثبات من المعطوف، ودعوى أن رواية الاحتجاج (2) قرينة على إرادة ذلك منه يدفعها أولا أن المعنى المذكور مما لم يتعارف إرادته من مثل العبارة المزبورة اعتمادا على أمثال هذه القرائن.
وثانيا أن اليمين والشمال في الصحيح أعم من المساواة في خبر الاحتجاج، فنفيها فيه لا يصلح قرينة على إرادة النفي من اليمين والشمال فيه، نعم لو لا
(1) و (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1 – 2