جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص362
يتجه استفادة ارتفاعها في المتحد المستقبل، ضرورة لزوم ارتفاعها مع البينية لارتفاعها بدونها، بخلاف الثاني، فيشكل حينئذ ارتفاعها بغير البعد الذي لا يجامع صدق الصلاه إليه، واحتمال أن التقدير في الموثق للكشف عن عدم صدق ذلك، وعدم صدق البينية عرفا مما يؤيد الاول، بل قد يؤيده غير ذلك أيضا مما يظهر بالتأمل، كما أنه به لا يحتاجإلى تكرار ما ذكرنا سابقا في نحو هذا التقدير في محاذاة النساء مما له تعلق في المقام، بل ولا يحتاج إلى بعض ما يذكر هنا في موضوع القبر والمعتبر فيه من السقط والاجزاء ونحوها مما لا يبنغي للفقيه تضييع العمر في أمثالها، وترك تحرير المهم مما تعرضت له النصوص والفتاوى.
هذا كله في قبور غير الائمة (عليهم السلام)، بل لعلها لا تندرج لمكان مزيد مزيتها في إطلاق القبور نصا وفتوى، فيبقى حينئذ حكمها مقصورا على الاصل وما تقتضيه الادلة بالخصوص، وتفصيل البحث فيها حينئذ أن الذي يظهر من الاصل وإطلاق الادلة عدم البطلان بالتقدم عليها، بل لعل سكوت المعظم عن ذكر ذلك مع ظهور استقصائهم في المندوبات والمكروهات كالصريح في ذلك، على أنه لم نجد في الادلة ما يقتضيه سوى النهي في صحيح الحميري (1) السابق المعتضد بما سمعته في خبر هشام ابن سالم (2) المروي عن مزار ابن قولويه، بل وبالامر بالصلاة خلفه أو عند الرأس في غيره من النصوص المتقدم بعضها (3) ويأتي الآخر (4) لكن التعويل عليه في قطع ما عرفت – بعد ظهور إعراض الاساطين عنه، إذ هم كما ستعرف بين راد للخبر من أصله، وبين حامل له على الكراهة – مما لا يلائم أصول المذهب، خصوصا مع ظهور
(1) و (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1 – 7 (3) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب مكان المصلي – الحديث 6 و 7 (4) الوسائل – الباب – 69 – من كتاب المزار – الحديث 5