پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص361

يصيره كعدم القبر نحو ما سمعته في الحائل، وإلا لاجتزي في المربعة بعشرين، عشرة في الامام، وعشرة في أحد الجانبين، ضرورة أنك عرفت سابقا عدم الكراهة في القبر في الخلف أو أحد الجانبين، فما في التذكرة والوسيلة والمحكي عن النهاية والمبسوط والجامع والاصباخ ونهاية الاحكام من اعتبار العشر في غير جهة الخلف في غير محله، بل لعله اجتهاد في مقابلة النص، وإن وجه في المحكي عن الروض بأنه إذا بعد عن القبور بعشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى القبر، لكن فيه ما أومأنا إليه سابقا من أن مقتضى ذلك عدم اختصاص الخلف، بل يجزي العشرون كما عرفت، وهو واضح الفساد بعد الموثق المزبور.

واحتمال أن ذلك بناء منهم على عدم الصلاة خلف القبر ويمينه ويساره ولو كان متحدا دون ما إذا كان خلفا، فاعتبار الثلاثين حينئذ في محله يدفعه أولا ما عرفت من عدم الدليل على اليمين واليسار في القبر الواحد، واستنباطه من موثق عمار بالوجه الذي ذكرناه سابقا يقتضي اعتبار الخلف أيضا، لذكره في الموثق المزبور.

وثانيا أنه لا تلازمبين عدم الكراهة مع الوقوع خلفا مع عدم كونه أحد طرفي البينية وبين ثبوتها فيه حال كونه أحد طرفيها، فيحتاج حينئذ في رفع الكراهة عنه إلى البعد المزبور كما هو مضمون الموثق، وحيث قد عرفت سابقا عدم اعتبار التربيع فيه في الكراهة وجب حينئذ الاجتزاء في رفعها بالعشرين في المثناة.

هذا كله في رفع كراهة ” بين ” بذلك، أما ” في ” و ” على ” فلا يرتفعان بهذا البعد قطعا، بمعنى أنه لو فرض كونه على قبر أو في المقبرة وقد بعد عن القبور التي في جهاته الاربعة بالمقدار المذكور لم يجد في رفع كراهة كونه في المقبرة وعلى القبر، أما ” إلى ” فقد يقوى بملاحظة عبارات الاصحاب وذيل الموثق ارتفاعها، مع احتمال البقاء، لان الرفع من حيثية لا يلزمه الرفع من حيثية أخرى، لكن على الاول حينئذ