جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص357
حتى في الصحيح الآخر الذي يحمل البأس في مفهومه حينئذ على الكراهة، واحتمال خروج قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) من بين قبورهم – فيبقى على المنع كغيره من القبورلعلمه بدفن الفاجرين معه، أو لان قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) هو الذي يخشى من اتخاذه قبلة وكون السجود له والشبه بفعل السابقين – لا يقوله الخصم بل ولا غيره، وإن احتمله في المحكي عن البحار، إلا أنه لا يخفى بعده.
وكيف كان فلا ريب في أن الكراهة هي الاقوى، لكن في مصداق بين القبور الذي هو موضوع الحكم في النصوص، أما القبر الواحد والقبران فقد ألحقهما جماعة، بل عن الروض نسبته إلى الاصحاب، كما عن المنتهى أنه يلوح منه الاجماع ولعل الظاهر إرادة الجميع الصلاة على القبر واليه، أما الاول فلما في خبر يونس بن ظبيان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى ” بل لعله المراد أيضا مما في حديث النوفلي (2) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ” الارض كلها مسجد إلا الحمام والقبر ” المراد منه استثناء أرض القبر من المسجدية التي هي بمعنى الصلاة عليها، بل لعله يندرج في قوله (عليه السلام) في مرسلي العشرة (3) في القبور على إرادة معنى ” على ” من لفظ ” في ” والجمع مع الاستغراق شامل للواحد.
وأما الثاني فلنصوص الاتخاذ (4) بناء على تفسيرها بالاستقبال، أو أن احتماله كاف في الكراهة، خصوصا مع تأييده بفتوى من عرفت،وبما يشعر به بعض أسئلة قبور الائمة (عليهم السلام) من معلومية مرجوحية استقبال
(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 8 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 3 (3) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 6 (4) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 3 والباب 26 الحديث 3