پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص355

التباعد، إذ فيه – مع عدم التكافؤ كما عرفت، وإرادة الحرمة والكراهة من لفظ ” لا يجوز ” في الموثق بلا قرينة، وأن أحد الصحيحين مع كون دلالته بالمفهوم لا يقتضي إلا ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة، واحتمالهما معا التقية، لانهم رووا نحوها،وعن أحمد منهم العمل بها – أنك قد عرفت كون المراد بالصحيحين الاتخاذ كالكعبة في استقبال أي جزء منه، لا أقل من تساوي الاحتمالين فيه، فلا يخرج بمثلهما عن أدلة الجواز المعتضدة بما عرفت.

على أن قد يشكل باستفاضه النصوص في الصلاة خلف قبور الائمة (عليهم السلام) ففي خبر عبد الله الحميري (1) المروي في التهذيب ” كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسألة عن الرجل يزور قبور الائمة (عليهم السلام) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم (عليهم السلام) أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الايمن على القبر، وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه.

لان الامام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله ” ومثله عن الاحتجاج عن الحميري (2) عن صاحب الزمان (عليه السلام) إلا أنه قال: ” ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لان الامام لا يتقدم عليه ولا يساوى ” وقال الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن البصري (3) المروي عن مزار ابن قولويةفي حديث زيارة الحسين (عليه السلام): ” من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقى الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كل شئ يراه ” وعنه أيضا مسندا

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1 – 2 – 6