پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص348

والوصي الصلاة من جهة شدة الكراهة لهما، أو لانهما لا يفعلان إلا الراجح لا أن ذلك مختص بهما، وعن القاموس أن الصراة نهر بالعراق، وعن بعض النسخ الفرات، فلعله كان مكان جسر الحلة، وعن الفقيه والبصائر نهر سوري، وهو موضع بالعراق.

وعلى كل حال فما عن المقنعة من أنه ” لا تجوز الصلاة فيها ” والنهاية ” لا يصلى ” والعلل ” باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة ” إن كان المراد منه الكراهةأو الحرمة حيث لا يحصل الواجب من التمكن فمرحبا بالوفاق، وإلا كان ضعيفا جدا، ويقوى في النفس بمشاهدة حصول الواجب من التمكن في الغالب من الارض السبخة أن المراد من التعليل في النصوص السابقة كمال التمكن، بل قد يستفاد منه حينئذ كراهة تركه مطلقا ولو في غير السبخة، وحينئذ تزول الكراهة بحصول التمكن ولو بدق الارض وتسويتها، ومن هنا قيدها في المفاتيح والمحكي عن المبسوط والوسيلة بما إذا لم يتمكن من السجود عليها، بل هو مقتضى استدلال غيرهم عليه بعدم حصول التمكن أو كماله، بل صرح بعضهم أنه إن تمكن فلا بأس، لكن قد يشكل باطلاق كثير من الاصحاب ومعاقد الاجماعات وبعض النصوص (1) وما سمعته من التعليل السابق بأنها معذبة، مع التسامح في الكراهة، فيحتمل حينئذ إرادة الحكمة من التعليل المزبور، أو حصول الخفة معه لا زوالها أصلا، هذا.

وقد يستفاد من التعليل بالتعذيب والخسف كراهة الصلاة في كل أرض عذاب أو خسف بل أو سخط عليها كما عن الحلي والفاضلين والشهيد التصريح به، وربما يؤيده ما عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (2) ” انه لما مر بالحجر قال لاصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم “.

(1) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 4 و 6 و 9 (2) سنن البيهقي – ج 2 ص 451 مع اختلاف يسير