جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص347
للنصوص المزبورة المعتضدة بالاجماع المحكي إن لم يكن محصلا، وإطلاق الادلة، وخصوص موثق سماعة (1) ” سألته عن الصلاه في السباخ فقال: لا بأس ” والمروي (2) عن العلل مسندا عن أم المقدام الثقفية عن جويرية بن مسهر قال: ” قطعنا مع أمير المؤمنين (عليه السلام) جسر الصراة في وقت العصر، فقال: إن هذه أرض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلي فيها، فمن أراد منكم أن يصلي فليصل ” ونحوه عن بصائر الدرجات، بل عن الفقيه (3) مرسلا عن جويرية ” ان هذه أرض ملعونة عذبت في الدهر ثلاث مرات ” قال: ” وفى خبر آخر مرتين ” مع ورود الاخبار بأن الارض كانت سبخة، ولعله لهذا الخبر قال الصدوق في المحكي من خصاله: ” انه لا يصلي في السبخة نبي ولا وصي نبي، وأما غيرهما فانه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس ” وإن كان هو ضعيفا لم أجد من وافقه عليه إلا ما يحكى عن المجلسي من الميل إليه، إلا أنه في غير محله، لعدم صلاحية الخبر المزبور سندا ودلالة لقطع الاطلاقات، وإصالة الاشتراك، خصوصا بعد الاعراض عنه، على أنه لا ظهور فيه بأن امتناعه (عليه السلام) كان للسبخ، بل لعله للتعذيب، بل هو الظاهر منه،أللهم إلا أن يجعل السبخ علامة التعذيب كما يؤمي إليه ما عن علل محمد بن علي بن إبراهيم ابن هاشم من أن العلة في السبخة أنها أرض مخسوف بها، واحتمال إرادة أنه ينخسف وينغمر فيها الجبهة وغيرها من الاعضاء بعيد جدا، وحيئنذ فالظاهر ولو بقرينة خبر يحيى بن أبي العلاء المتقدم – إذ الظاهر اتحاد القضية فيهما – كون المراد أنه لا ينبغي للنبي
(1) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب مكان المصلي – الحديث 8 (2) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب مكان المصلى – الحديث 2 هكذا في النسخة الاصلية وفى الوسائل ” الفرات ” بدل ” الصراة ” (3) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب مكان المصلى – الحديث 1