جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص346
الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا يقع فيه الجبهة مستوية، وسأله في صحيحه (1) الآخرة ” عن الصلاة في السبخة فكرهه، لان الجبهة لا تقع مستوية عليها، فقلنا فان كانت أرضا مستوية فقال: لا بأس فيها ” وسأله (ع) أبو بصير أيضا في الموثق (2) ” عن الصلاة في السبخة لم تكرهه ؟ قال: لان الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية فقال: لا بأس ” ومعلى بن خنيس (3) ” عن السبخة أيصلي الرجل فيها ؟ فقال: إنما يكره الصلاة فيها من أجل أنها لا يستمكن الرجل يضع وجهه كما يريد، قلت: أرأيت إن هو وضع وجهه متمكنا ؟ ففال: حسن ” وهي المراد من الحرمة في خبر ابن السري (4)” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): لم حرم الله الصلاة في السبخة ؟ فقال: لان الجبهة لا تتمكن عليها ” أو تبقى على حقيقتها مع إرادة عدم تحقق الواجب من التمكن، بل لعله محتمل في كل خبر نهي عنها فيه مع ذكر الثعليل وبدونه، بل والمشتمل على لفظ الكراهة مما سمعت، بل وخبر يحيى بن أبي العلاء (5) المروي عن أمالي الشيخ قال: ” سمعته (عليه السلام) يقول: لما أخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى نهروان وطعنوا في أرض بابل حتى دخل وقت العصر فلا يقطعوها حتى غابت الشمس فنزل الناس يمينا وشمالا يصلون إلا الاشتر وحده، قال: لا أصلي حتى أرى أمير المؤمنين (عليه السلام) قد نزل يصلي، فلما نزل قال: يا مالك إن هذه أرض سبخة ولا تحل الصلاة فيها، فمن كان صلى فليعد الصلاة “.
وأما احتمال الحرمة وإن حصل الواجب من التمكن فيها فلا ريب في بطلانه،
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب مكان المصلي الحديث 2 – 7 – 10 – 3 (5) المستدرك – الباب – 15 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2 وفى المستدرك عن يحيى بن العلاء الرازي
