پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص342

مباركها – أنه قال: ” ويقال: كل مبرك كون مألفا للابل فهو عطن بمنزلة الوطن للناس، وقيل: أعطان الابل لا تكون إلا على الماء، فأما مباركها في البرية فهي المأوى والمراح ” وظاهره حيث نسب الاخير إلى القيل اختيار الاول، وعن ابن فارس في المقاييس ” العين والطاء والنون أصل صحيح واحد يدل على إقامة وثبات، من ذلك العطن والمعطن، وهو مبرك الابل، ويقال: إن إعطانها أن تحبس عند الماء بعد الورد، قال لبيد: عافت الماء فلم تعطنهما

إنما يعطن من يرجو العلل ويقال: كل منزل يكون مألفا للابل فالمعطن ذلك الموضع.

ولا تكلفي نفس ولا تقلعي

حرصا أقيم به في معطن الهون وقال آخرون: لا تكون أعطان الابل إلا على الماء، فأما مباركها بالبرية أو عند الحي فهي المأوى والمراح، وهذا البيت الذي ذكرناه في معطن الهون يدل على أنالمعطن يكون حيث تحبس الابل في مباركها أين كانت، وبيت لبيد يدل على القول الآخر، والامر قريب ” انتهى.

قلت: بل يناسب التعميم عدم تعقل الفرق بين مبارك الماء وغيرها، بل التعليل في المروي عن دعائم الاسلام (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ” انه نهى عن الصلاة في أعطان الابل، لانها خلقت من الشياطين ” والنبوي (2) وإن كان عاميا قال: ” إذ أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الابل فاخرجوا منها وصلوا، فانها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها ” شاهد عليه، مضافا إلى التسامح، فالمعاطن أو الاعطان أو نحوهما حينئد في المراسيل الثلاثة

(1) المستدرك – الباب – 12 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2 لكن رواه عن غوالى اللئالى (2) كنز العمال ج 4 ص 74 – الرقم 1484