پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص341

بالوعة، والنهي (1) عنها إلى عذرة، ونصوص (2) عدم دخول الملائكة بيتا يبال فيه، أو فيه بول في إناء فلا يصلح للعبادة، وصحيح زرارة وحديد بن حكيم الازدي (3) سألا الصادق (عليه السلام) ” عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح فكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا ” مضافا إلى التسامح، فالتأمل فيها حينئذ في غير محله، كالمحكي عن المقنعة من التعبير بعدم الجواز، والنهاية بالنهي، ضرورة عدم صلاحية ما عرفت لاثبات الحرمة، ويمكنإرادتهما الكراهة من ذلك، وقد سمعت كلام الحلبي بناء على إرادته ما يشمل بيوت الغائط من المزابل فيه، وعلى كل حال فضعفه واضح.

(و)

كذا تكره في

(مبارك الابل)

كما في المحكي عن التخليص، ونحوه ما حضرني من نسخة النافع ” المنازل ” والمشهور في التعبير المعاطن كالنصوص (4) وكأن المصنف أشار بذلك إلى أن المراد بها المبارك كما عن الفاضل والشهيد وغيرهما التصريح به، بل في التحرير عن الصحاح وفى جامع المقاصد عن المنتهى أن الفقهاء جعلوا المعاطن هي المبارك التي تأوى إليها الابل مطلقا، وعن السرائر ان أهل الشرع لم يخصوا ذلك بمبرك دون مبرك، قلت: بل أهل اللغة يعرفون من الفقهاء ذلك، فعن الازهري انها في كلامهم المبارك، فما في الروضة تبعا للمشهور عند أهل اللغة من أنها مبارك الابل عند الشرب ليشرب علا بعد نهل لا يخلو من نظر إن أراد بذلك قصر الكراهة عليه، مع أنه حكى في كشف اللثام عن العين – بعد تفسير العطن بما حول الحوض والبئر من

(1) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب مكان المصلي (3) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب النجاسات – الحديث 2 وفى النسخة الاصلية” حكم ” والصحيح ما أثبتناه (4) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب مكان المصلي