جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص340
المشغولية بورود الناس وصدورهم، بل في الفقيه لانه مأوى الشياطين أو غير ذلك، فالنهي حينئذ على ظاهره، إذ احتمال كون العلة فيه النجاسة فيدور الحكم مدارها لا يجدي في رفع ظاهر النهي، ومن هنا كان المتجه الكراهة فيه وإن كان نظيفا، إلا أن الظاهر خفتها فيه، فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين من دورانها على ذلك وعدمه لا يخلو من نظر.
نعم لا بأس بالصلاة على سطحه قطعا، للاصل السالم عن المعارض، وعلى كل حال فلا إشكال في عدم الحرمة من حيث الحمامية، وما عن الكافي – من أنه لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الابل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح الانعام والحمامات وعلى البسط المصورة وفي البيت المصور، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر – واضح الضعف، خصوصا ما ذكره من النظر في الفساد، ضرورة عدم الاشكال فيه بناء على الحرمة كما هو واضح، والله أعلم.
(و)
كذا تكره الصلاة في
(بيوت الغائط)
وفاقا للمشهور نقلا في المحكي عن التخليص إن لم يكن تحصيلا، بل في كشف اللثام عن الغنية الاجماع عليه وإن كنا لم نتحققه، أللهم إلا أن يكون أخذه من الاجماع فيها على المزبلة، وحينئذ يمكن الاستدلالعليه بنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) (1) عن الصلاة في سبعة مواطن: ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الابل ومحجة الطريق مؤيدا بقوله (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة (2): ” الارض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة ” وبأنه مظنة النجاسة، ومناف لتعظيم الصلاة، وبفحوى النهي (3) عنها إلى حائط ينز من
(1) كنز العمال ج 4 ص 74 – الرقم 1483 (2) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب مكان المصلي