پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص338

تقدير كونه شرطا للمكان أولا عدم بطلان صلاته إن قصد ذلك من أول الصلاه أو لم يقصد شيئا، لا أن قصد السجود فيه، فانه يبطل على التقديرين في وجه تعرفه في بحثالنية، كما أنه يبطل على التقديرين لو لم ينتقل إلى أن تعدت.

ولو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدى أو على نفس الجهة نجاسة معفو عنها ولم يستوعب المسجد والجبهة بل بقي ما يكفي للسجود بشرطه فالمتجه عند المحقق الثاني وغيره عدم بطلان الصلاة إذا سجد على الطاهر، لعدم تحقق المنافي، ومقتضاه أنه وإن كان الموجود في الخارج من وضع الجبهة عليهما، وقد يناقش باطلاق معاقد الاجماعات اشتراط طهارة محل الجبهة، وتدفع بأن المراد المعتبر من محل الجبهة، ضرورة كون الفرض حينئذ كوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وما لا يصح، فانه لا إشكال في الصحة مع فرض تحقق مقدار الواجب منها وان قارنه غيره، وكونه وضعا واحدا لا مدخلية له في المقام، فتأمل.

ولو ضاق الوقت وانحصر الامر في الفرض ففي كشف الاستاذ أعنى السجود بمقدار ما يقارب محل السجود.

ولا يلزمه الاصابة، ولا يكفيه مجرد الايماء على الاحوط، ولو أمكن رفع مسجد طاهر لزم، قلت: يمكن القول بوجوب الاصابة عليه تحصيلا لكمال السجود إن لم نقل بسقوط شرطية الطهارة في الفرض، ولو كان بدنه من الجبهة وغيرها وثيابه متلوثة بالنجاسة ففي كشف الاستاذ استوى المتعدي وغيره في الجواز فيوجه يشتد ضعفه مع زوال العين وبقاء الحكم، وفيه أيضا ولو أزيل المانع من النجاسة عن المكان وأمكن التطهير أو التبديل من غير فعل مناف لزم وأتم، وإلا قطع وأعاد مع سعة الوقت، ومع ضيقه بحيث لا يفي بركعة أثم ولا قضاء، وأما البحث في الجهل بنجاسة محل الجبهة أو نسيانه فستعرف البحث فيه في أحكام الخلل، كما أنك تعرف إن شاء الله بعض الاحكام في بحث ما يسجد عليه، والله أعلم.