جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص336
ذلك مكان المصلي، وقد بناه على ما ذكره قبل ذلك بقليل من أن الاقرب قول المرتضى أن المكان ما لاصق أعضاء المصلي وثيابه لا ما أحاط به في الجهات الاخر، لانه المفهوم من المكان، قلت: هو وإن تبع في ذلك المحكي عن الايضاح وتبعه عليه غيره،لكن قد يمنع عليه كونه المفهوم منه، ضرورة عدم صدقه على ملاقاة الجدار ونحوها مما لا استقرار فيه له ولثيابه.
ومنه يعلم حينئذ ما في المحكي عن الفخر من أن الصدر والبطن والفرج بين الاعضاء في حالة السجود على قول المرتضى والجبائيين من المكان، وعلى تفسير أبي الصلاح ليس من المكان، فعلى الاول إن لاقى أبطل، وعلى الثاني لا يبطل، ضرورة أنه لا دلالة في اشتراط المرتضى طهارة مكان المصلي على إرادة مما يشمل ذلك منه، ولعله يخصه بالمفهوم منه عرفا، وهو محل ثقله من الارض مثلا في أحوال صلاته، فلا يدخل فيه بعض ملاقاة البدن فضلا عن الثياب، بل لو لا أن العرف يقضي بتبعية الثياب للمصلي في نسبة المكان إليه لامكن القول باختصاصه بخصوص مسقط البدن من الارض، ولعله إليه يرجع المحكي عن حواشي الشهيد عن بعضهم من أنه عبارة عن موقفه ومقعده للتشهد أو الجلسة الاستراحة وموضع مساجده السبعة، ثم قال: وقيل: إنه ما يلاقيه بدنه وثيابه من الموضع الذي هو فيه، وقيل: هو منسوب إليه لكونه مكان صلاته، فيدخل مما يحاذي صدره وبطنه في السجود، على أن ما ذكروه هنا للمرتضى لا يوافق المحكي عن الايضاح عنه، قال فيه: إن للفقهاء في تعريف المكان باعتبار الطهارة عبارات،الاولى تفسير السيد أنه مسقط كل البدن، الثاني أنه ما يماس بدنه أو ثوبه من موضع الصلاة، ويلوح هذا من كلام الشيخ، الثالث أنه مساقط أعضاء السجود، ويلوح من كلام أبي الصلاح، ونسبه إلى والده أيضا، لقوله: ولا يشترط طهارة مساقط باقي
