جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص334
نعم يعتبر عدم كون النجاسة متعدية إلى ثوبه وبدنه ونحوهما مما يعتبر في الصلاة طهارته بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كما أن موثق عمار (1) المتقدم في بحث تطهير الشمس بل وغيره مما اشترط الصلاة فيه بالجفاف ظاهر أو صريح فيه، إلا أن المنساق من الجميع والفتاوى خصوصا بعد ملاحظة ما استدلوا به عليه تفويت شرط الثوب والبدن للصلاة لا أنه من شرائط المكان حينئذ، وخصوصا بعد إصالةعدم شرط آخر، والنصوص ومعاقد الاجماعات بعد احتمال كون المنع فيها لفوات طهارة الثوب والبدن لا دلالة فيها، إذ العام لا يدل على الخاص، فيبقى الاصل سالما، فيحب حينئذ اعتبار عدم تعدي ما لا يعفى عنه من النجاسة إلى ما لا يعفى عنه من الملبوس أو المحمول إن قلنا به، خلافا للمحكي عن ظاهر فخر المحققين من كونه ذلك من شرائط المكان حينئد، بل عن إيضاحه دعوى الاجماع عن والده على عدم صحة الصلاة في ذي المتعدية وإن كان معفوا عنها فيها، بل ربما أيد بظاهر العبارات هنا المحكي على بعضها الاجماع، بل هو كالصريح من بعضهم كالذكرى وغيرها، لكن قد عرفت أن المنساق إلى الذهن خصوصا مع ملاحظة ما ذكروه من الادلة على ذلك ما سمعت، ولا ينافيه التنصيص هنا على اشتراط عدم التعدية مع أنه راجع إلى ما ذكروه سابقا من اشتراط طهارة الثوب والبدن، إذ لعله لدفع ما يتوهم من التنافي بين الاطلاقين، ولذا لم يتعرضوا لاحكامه من السهو والنسيان والجهل والعفو وغيرها، وما ذاك إلا لارادة التنبيه بذلك على الشرط المزبور الذي قد تقدمت أحكامه لا أنه من شرائط المكان.
على أنه قد يقال بمساواته لللباس في جميع الاحكام، فيعفى عما يعفى عنه فيه مثلا كما استقر به الشهيد في الذكرى، فلا يتصور له حينئذ ثمرة معتد بها غالبا، قال: ولوكان المكان نجسا بما يعفى عنه كدون الدرهم دما ويتعدى فالظاهر أنه عفو لانه لا يزيد
(1) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب النجاسات – الحديث 4