پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص333

وصحيح الجص (1) بناء على عدم إرادة الصلاة من السجود فيه لا يخفى ظهوره في إرادة محل الجبهة منه، بل هو المنساق إلى الذهن من هذه العبارة وشبهها، بل تعرف إن شاء الله في بحث السجود عدم مدخلية غير الجبهة في مسماه لغة وشرعا وإن وجبت حاله، كما أنك ستعرف حال الاطلاقات، ولم نجد للثاني سوى خبر ابن بكير (2) عن الصادق (عليه السلام) ” في الشاذ كونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ؟ قال: لا ” وموثق عمار (3) سأله ” عن الموضع القدر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القدر قال: لا يصلي عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله ” وهما – مع احتمالهما الكراهة، وإرادة موضع السجود خاصة أو ما يشمله من الصلاة فيهما، والاول منهما التعدية – قاصران عن معارضة ما عرفت من وجوه وإن أبدا بقوله تعالى (4): ” والرجز فاهجر ” المحتمل لارادة العذاب والغضب، وبأن وجوب تجنيب المساجد النجاسة لكونها، مواضع الصلاة الذي يمكن – بعد تسليمه واحتمال إرادة مواضع السجود من المساجد في أخباره – أن يكون العلة فيه صلاحيتها للسجود على أي موضع أريد منها، وبأن النهي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والحمامات وبيوت الغائط لانها مواطن النجاسة الذي يمكن – بعد إرادة الكراهة من النهي كما ستعرف – أن يكونالعلة فيه ما فيها من مزيد الاستخباث والاستقذار الدال على مهانة نفس من يستقر بها ” فلا يلزم من منع الصلاة فيها المنع في غيرها مما لا ينتهي في الاستقذار إلى حدها، وبغير ذلك كالبأس في مفهوم بعض نصوص الحمام الآتية ونحوه مما لا يخفى ضعفه في مقابلة ما عرفت.

(1) الوسائل – الباب – 81 – من أبواب النجاسات – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب النجاسات – الحديث 6 (3) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب النجاسات – الحديث 4 (4) سورة المدثر – الآية 5