پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص330

” أنه بالضم معروف، وإنما هو لمن شب واحتلم أو هو ساعة يولد ” والصحاح ” هو الذكر من الناس ” حتى يحتاج إلى ردها بأنه لا ريب في مجازيته، والاطلاق أعم منه والحقيقة، ولو سلم فالمنساق المكلف منه، بل لعل حصر القاموس مبني على ذلك أو الاول، إذ قد عرفت أنا في غنية عن ذلك كله بما عرفت الذي بالتأمل فيه يعرف منشأ الوهم في المقام في كلام بعض الاعلام، بل ويعرف به الحال فيما أطنب به المولى الاكبر في شرح المفاتيح من تأييد الاختصاص بالبالغين.

وأما الخنثى المشكل فالاقوى عدم فساد صلاتها وعدم الفساد بها مطلقا، بناء على التحقيق من عدم المانعية فيما شك فيه بل ولا الشرطية، وإن التمسك بالاطلاقات في نفي هذا وشبهه في محله كما أوضحناه غير مرة، والله أعلم.

(و)

المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا أنه

(لا بأس أن يصلي)

الرجلوغيره

(في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه وكان موضع الجبهة طاهرا)

بل في الخلاف الاجماع، للاصل والاطلاقات وخصوص إطلاق صحيح علي بن جعفر (1) سأل أخاه (ع) ” عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من جنابة أيصلى بهما إذا جفا ؟ قال: نعم ” وخبر عمار (2) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاه عليها ؟ قال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها ” بناء على إرادة الجفاف بغير الشمس من الجفاف فيه، وصحيح زرارة (3) سأل أبا جعفر (عليه السلام) ” عن الشاذ كونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في محمل ؟ فقال: لا بأس بالصلاة عليها ” وخبر إبن أبي عمير (4) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أصلي على الشاذ كونة وقد أصابتها الجنابة فقال: لا بأس “

(1) و (2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب النجاسات – الحديث 1 – 5 (3) و (4) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب النجاسات – الحديث 3 – 4