جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص328
نقل بعض من هو مظنة ذلك عنه، والظاهر شمول خطاب الندب لهما، بمعنى أنه يستحب للرجل التقدم وللامرأة تقديمه وتأخرها عنه حتى لو كان المكان ملكها، إذ الامر بأن يصلي الرجل أولا في الصحيح السابق لا يختص به، بمعنى أنه لو تقدمت الامرأة عليه ما تركت مستحبا لعدم خطابها به، بل المراد من كل منهما وقوع صلاة الرجل أولا والامرأة ثانيا، فتأمل جيدا فانه ربما دق.
ولو كان الوقت ضيقا سقط الوجوب والندب كما صرح به جماعة، بل ربما نسب إلى الاكثر بل إلى الاصحاب، لكن أشكله الكركي بما حاصله أن التحاذي إن كان مانعا من الصحة منع مطلقا، لعدم الدليل على الابطال بموضع دون موضع، إذ النص والفتوى عامان، وحينئذ فعلى الحرمة إن كان المكان لاحدهما اختص به، ولا يجوز إيثار الآخر به، وإن كان لهما أو استويا فيه أمكن القول بالقرعة، فيصلي من خرج اسمه ويقضي الآخر، وفيه أن من المعلوم عدم سقوط الصلاة في الوقت بحال، وتقديممراعاة الوقت على سائر الشرائط والموانع حتى فقد الطهورين على قول، وحتى غصب المكان كما عرفت، على أنه يمكن الاستناد مضافا إلى ذلك إلى صحيح الفضل (1) عن أبي جعفر المروي عن العلل المتقدم سابقا المشتمل على وجه تسمية مكة بكة، بناء على تنزيله على حال الضرورة، ومنه يظهر أيضا وجه دلالة خبر معاوية (2) عليه أيضا، قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أقوم أصلي في مكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة قال: لا بأس، إنما سميت مكة بكة لانه يبك فيها الرجل والنساء “.
(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 10 لكن رواه عن الفضيل وهو الصحيح كما تقدم في التعليقة (1) من الصحيفة 306 (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 7