پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص326

نصوص الشبر (1) بعد أن عرفت الحال فيها، وصحيح الصدر (2) يمكن إرادة الكناية به عن تأخرها تماما كما في كشف اللثام، وما في الصحيحين السابقين (3) من أنه إذا كان سجودها مع ركوعه أو ركبتيه فلا بأس غير متضح المعنى، فلا يخرج به عما يقتضي المنع خصوصا مع ندرة العامل بهذه النصوص حتى من المفيد والمصنف ونحوهما ممن عبر بالعبارة المزبورة، ضرورة الزيادة على محاذاة موضع السجود للقدمين المعتبرة في الصحة عندهم.

نعم قد سمعت احتماله من الشيخ والمصنف في المعتبر في نصوص الشبر، وتبعهما الفاضل في المنتهى وبعض متأخري المتأخرين كصاحبي الذخيرة والحدائق، فالخروج بمجرد ذلك عما يقتضيه الموثق وغيره من المنع لا تخلو من إشكال، سيما وظاهر لفظ الخلف والوراء في عبارات الاصحاب ومعقد إجماع الخلاف خلافه، ضرورة ظهورها في اعتبار ذلك في الصحة، ودعوى أن التقدم بالشبر والصدر ونحوهما يصدق معه انها وراء وخلف دون اليمين واليسار والجنب يشهد العرف بخلافها.

نعم يمكن دعوى ذلك في نحو ما لو حاذى سجودها القدمين، ولعله لذا عبر فيالمتن والمقنعة واللمعة بما عرفت، وهو لا يخلو من وجه، فيكون المدار على صدق ذلك وإن حصل معه محاذاة البعض، كما أن القول بناء على المختار من الكراهة بالمراتب في المقام كالمسافة لا يخلو من وجه، فترتفع أصلا بالخلف كلا بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه، وتخف بدون ذلك إلى أن تحصل المحاذاة حقيقة، فتثبت الكراهة تماما، والله أعلم.

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1 و 3 و 4 (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب 6 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 3 والباب 5 – الحديث 9