جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص324
ولو بصدره “: ” إنه يظهر من فحواه المنع من الجهتين ” قلت: لا يخفى عليك ظهور الفتاوىومعاقد الاجماعات في أن المانع المحاذاة والتقدم، لا أن الشرط كونها خلفه، بل الظاهر أن تعرض النصوص لذلك، ولا إيماء في شئ منها إلى الفوقية والتحية، فالرجوع إلى بعض إطلاقاتها كأنه من الرجوع إلى ما علم عدم إرادته من الاطلاق، على أنك قد عرفت التدافع في المفهوم منها، ودعوى أن المسامتة من جهة الفوق أو التحت أولى من المحاذاة والتقدم بالمنع، ضرورة اتحاد جهة المكان فيه بخلافهما لا شاهد لها، فليس حينئذ إلا الاطلاقات، وهي تقتضي الصحة، واختصاص المانعية بغيرهما، ومن هنا جزم بذلك الفاضل الاصبهاني والاستاذ الاكبر والشهيد الثاني في المحكي عن روضته، ومال إليه العلامة الطباطبائي في منظومته، إلا أنه ينبغي أن يعلم كون المراد بالفوق والتحت ما لا يصدق معه وصف التقدم والمحاذاة وإن كان قد يوهم كلام البعض بل هو صريح آخر احتمال السقوط فيه أيضا، لكنه لا ريب في ضعفه، ضرورة تناول أدلة المنع له، والارتفاع والهبوط لا مدخلية له قطعا.
نعم في اعتبار العشر حينئذ إشكال، ففي المحكي عن الروض ” أنها لو كانت في إحدى الجهات التي يتعلق بها الحكم وكانت على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقفه إلى أساس الحائط المرتفع عشر أذرع ولو قدر إلى موقفها، أما مع الحائط مثلا أو ضلعالمثلث الخارج عن موقفه إلى موقفها بلغها ففي اعتبار أيهما نظر ” وتبعه في المدارك، لكن قال: ” ويحتمل قويا سقوط المنع مع عدم التساوي في الموقف ” وفى كشف اللثام ” إن كانت على مرتفع أمامه اعتبر كون ضلع المثلث الذي ساقاه من موقفه إلى أصل ما هي عليه من البناء ومن أصله إلى موقفها عشرا، وكذا إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك كانت الزواية التي بين البناء والارض قائمة أو حادة أو منفرجة، واحتمل سقوط المنع حينئذ بناء على أنه لا يتبادر من الامام والمحاذاة ونحوهما ” قلت: قد عرفت