پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص321

عرفت ما احتملناه سابقا في نصوص (1) الشبر والذراع ونحوهما من الحائل بهذا المقدار، فما في المنظومة وعن الشهيد الثاني من اعتبار كونه مانعا عن الرؤية في غير محله، ومفهوم خبري الستر يجب تقييده بما عرفت، هذا.

وفى المحكي عن المبسوط قال: ” فان صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها، ومن يحاذيها من خلفها، ولا تبطل صلاة غيرهم، وإن صلت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل صلاة المأمومين الذينهم وراء الصف الاول ” ويحتمل قوله: ” من عن يمينها وشمالها ” جميع من في صفها، ورجلين منهم خاصة، وكذا يحتمل ” من يحاذيها ” جميع من في الصف الثاني، ومن يحاذيها حقيقة، ومن يحاذيها ويراها، لكن على كل حال قد يشكل بأنه كيف تصح صلاتهم مع بطلان صلاة الامام، وقد يدفع بأنه يجوز أن يريد صحتها إذا نووا الانفراد، ولم يعلموا (2) بصلاتها إلى جنبه، وبطلان صلاته وعدم العلم بفساد صلاة الامام كاف في جواز الاقتداء، نعم صحة صلاة الصف الثاني في هذا الحال مبنية على أن الصف الاول حائل، فلا يقدححينئذ تقدمها عليهم، وإنما يقدح بالنسبة إلى الصف الاول لعدم الحائل، بل قد ينقدح من ذلك تعين الاحتمال الثاني فيما لو صلت في الصف الاول، لكون من على يمينها وشمالها من الرجلين حائلا بينها وبين الباقين، كما أنه قد يتعين الاحتمال الاول فيمن خلفها، بناء على إرادته بطلان صلاة الصف لمكان تقدم المرأة.

ثم من المعلوم أن أصل الفساد فيما ذكره مبني على عدم اختصاص المتأخرة به، وإلا لم يتجه بطلان صلاة الامام، كما أنه من المعلوم الحكم في الفرع الذي فرضه بعد الاحاطة بجميع ما ذكرناه، وأن فصل الشخص ونحوه من الحائل الذي ترتفع الحرمة

(1) الوسائل – الباب – 5 و 8 – من أبواب مكان المصلي (2) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصحيح ” أو لم يعلموا “