پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص320

عن علي بن جعفر (1) أنه سأل أخاه (ع) ” عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي وهو يراها وتراه ؟ قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس ” مضافا إلى صحيحي الحلبي (2) وابن مسلم (3) السابقين على قراءة ” ستر ” فيهما بالمهلة والمثناة، فتصح حينئذ صلاتهما معا به كما نص عليه غير واحد، بل عن المنتهى الاجماع عليه، بل لعله قضية إجماع المعتبر السابق بل والفتاوى، لكنفي التحرير ” صحت صلاته ” ولعله لا يريد التخصيص.

وليس الظلمة من الحاجز والستر عرفا، ولا العمى ولا تغميض العين، وفاقا لجماعة، وإلا لاومي إليه في النصوص، بل هي خصوصا الاخير أيسر من غيرها، خلافا للمحكي عن الشهيد الثاني في الاولين، ومحتمل الاول فيهما، وكشف اللثام في خصوص الاول منهما، وفي التحرير ” لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة، ولو غمض الصحيح عينيه فاشكال ” ولعله لتخيل أن المراد بالستر المنع عن النظر، ولذا ارتفعت الكراهة مع صلاتها خلف، وهو كما ترى من العلة المستنبطة، ولقد أجاد الفاضل في المحكي عن نهايته في قوله: ” وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر، لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية، ولمنع الاعمى ومن غمض عينيه ” وظاهره المفروغية، من عدم الاكتفاء بهما، وهو في محله، واحتمال تعميم الحاجز والستر لما يشمل ذلك كما ترى حتى في الظلمة فضلا عن غيرها، بل ظاهر الخبرين الاولين عدم اعتبار المنع من النظر فيه، بل هو صريح ثانيهما، كصحيحة الآخر (4) سأل أخاه (ع) ” عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه فقال: لا بأس ” بل قد

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 4 – 3 – 1(3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب مكان المصلي – الحديث 1