پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص319

ولا تقصير له في التحرز عنه، بل ربما أيد بالاخبار (1) الدالة على أن صلاة المسلم لا يقطعها شئ، والشئ نكرة في سياق النفي تفيد العموم لمحل البحث، بل في صحيح أبي بصير (2) منها ” لا يقطع صلاة المسلم شي ء كلب ولا حمار ولا امرأة ” ولا مضى له إلا إرادة شئ من فعلها، لكن من المعلوم أن ذلك كله لا يعارض ما سمعته من الادلة السابقة، فالقول بالتعميم حينئذ على تقدير البطلان لا يخلو من قوة، نعم قد يقال بالاختصاص على تقدير الكراهة، لعدم إمكان التخلص منها بعد فرض تلبسه بما يحرم قطعه عليه، فلا يصح تكليفه حينئذ بها، ولعل الحكم بالاختصاص في بعض الكتب المزبورة للبناء منهم على الكراهة، أللهم إلا أن يقال بجواز القطع له، أو كان متلبسا فيما يجوز قطعه، أو يقال بصحة الكراهة بمعنى أقلية الثواب وإن لم يتمكن من بدل كما في النفل في الاوقات المكروهة والصوم تطوعا في السفر، فتأمل جيدا، والله أعلم.

(و)

كيف كان ف‍

(يزول التحريم أو الكراهة)

عن المحاذاة

(إذا كان بينهما حائل)

بلا خلاف أجده فيه، بل عن المعتبر وما تسمعه من المنتهى الاجماع عليه، وعن البحار كأنه لا خلاف فيه، ومنه وغيره يعلم أن ترك ذكره في النهاية والخلاف والوسيلةوالغنية والسرائر وكذا المقنعة والمبسوط على ما حكي عن البعض ليس للخلاف فيه، وكيف كان فالحجة عليه – بعد الاجماع المحكي المعتضد بما سمعت، وللاصل، وإطلاق الادلة السالمين عن المعارض بعد انسياق غيره من نصوص المنع.

خصوص صحيح ابن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة تصلي عند الرجل قال: ” إذا كان بينهما حاجز فلا بأس ” والمروي عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسين

(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 8 و 9 (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2