پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص318

بطلت صلاتها، ولا قائل بالفرق، قلت: وهو قوي، لمعلومية قاعدة أن مانع صحة الجميع مانع للبعض، ولظاهر ذيل صحيحي ابني مسلم (1) وأبي يعفور (2) وخبر أبي بصير (3) بل لعله يظهر من باقي النصوص أيضا وإن كان فيها الجملة الحاليه، إلا أنها تتحقق أيضا في اللاحقة في الاثناء، وصحيح علي بن جعفر (4) السابق لم يعلم فيه الامر باعادة المرأة خاصة للاجتماع المفروض كي يدل على صحة السابقة، واستبعاد فساد فعل مكلف بفعل آخر خصوصا إذا لم يكن عالما حين شروعه بوقوع التحاذي حتى يحترز منه استبعاد لغير البعيد بعد ظهور الادلة فيه، كما أنه لا جهة للتمسك باستصحاب الصحة معه.

ومن ذلك كله يعلم ما في المدارك من القطع باختصاص المتأخرة بالنهي تبعا لجده في المسالك، والمحكي عن أستاذه وابن فهد في الموجز، ومال إليه في كشف اللثام، واختاره في المنظومة، وكأنه يميل إليه في الذكرى، بل عن المحقق الثاني في أكثر كتبه وتلميذيه الميل إليه، بل عن حاشية الارشاد له الجزم به، لكن الموجود فيما حضرني من نسختها التفصيل، قال في شرح متن الارشاد بعد أن اختار الكراهة: ” وينبغي أن يخص بها إذا تحرما بالصلاة دفعة، أو كان كل منهما غير عالم بالآخر ثم علما في خلال الصلاة، أو سبق أحدهما ثم تحرم الآخر وهو لا يعلم بالاول، وإلا فيختص المنع بالثاني أعني الذي تحرم بعد الاول، لان المحاذاة في الصلاة الممنوع منها إنما يحصل بسببه ” وهو كما ترى لا يساعده على هذا التفصيل دليل، كما أنه لا يساعد ما عن غير واحد من الكتب السالفة التي خصت الفساد بالمتأخرة من التقييد بما إذا لم يكن الاول عالما حين شروعه، وكأن ذلك كله لما قوي في نفوسهم استبعاد البطلان للمنعقد صحيحا بما لم يفعله

(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2 – 5 (3) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2 (4) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1