جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص317
إذا شرعا في الصلاة عالمين بالمحاذاة المفسدة، ولو شرعا في الصلاة وكان كل واحد غيرعالم بالآخر لظلمة ونحوها ففي الابطال هنا تردد، فان قلنا به ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته لتصح الاخرى نظر، من الحكم ببطلانها، وكونها على ظاهر الصحة، فلا يؤثر فيها الحكم بالبطلان الذي قد علم خلاف بخلاف الصلاة التي فعلها المصلي على اعتقاد فسادها، فانها لا تصير صحيحة بعد، لفوات النية، وإن كان في خلالها فان شرعا عالمين فلا كلام في الابطال، وكذا لو علم أحدهما اختص ببطلان صلاته، وإن لم يعلم كل منهما بالآخر ثم علما ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته التردد ” انتهى.
وفيه مواضع للنظر يعرف بعضها مما قدمنا وإن تبعه على بعضه في المدارك فقال: ” لابد من العلم قبل الشروع ولو بالاخبار، ولو وقع بعده لم يعتد به، للحكم ببطلان الصلاة ظاهرا بالمحاذاة وإن ظهر خلافه بعده، ولو لم يعلم أحدهما بالآخر إلا بعد الصلاة صحت الصلاة، وفى الاثناء يستمر ” إذ قد سمعت أولا أن الحكم بالصحة ظاهرا لا يجدي بعد ظهور البطلان ولو باخباره الذي قد عرفت اعتباره، وان احتمال الفساد هنا من جهة النية لا مدخلية له فيما نحن فيه، وثانيا أن الظاهر مانعية المحاذاة وإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ أو غفل عنها أو كان غير ذلك، تمسكا باظاهر الادلة كغيره منالشرائط والموانع وإن كانت مستفادة من أوامر ونواهي، لما سمعته غير مرة من انسياق المانعية التي هي حكم وضعي من غير تقييد بالتكليفي، إلى غير ذلك من وجوه النظر التي لا تخفى خصوصا بعد ملاحظة ما سلف له من قبول إخبار كل منهما، فلاحظ وتأمل جيدا.
ثم إن صريح الدروس وظاهر كثير كما عن الروض وفى كشف اللثام أنه ظاهر كلام الشيخين والتلخيص بل عن كشف الالتباس انه المشهور
بل قد سمعت ما عن غاية المراد من أنه إذا بطلت صلاته