جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص316
وقد يظهر من المحكي عن حواشي الشهيد عن نسخة مقروة على الفاضل المصنف التفصيل بين الاخبار بالبطلان والصحة، فيقبل الاول دون الثاني، قال: ” الاقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها، للاستناد إلى أصلين: عدمها وصحة صلاة الرجل، لا بطهارتها، استنادا إلى خلافهما: طهارتها وبطلان صلاته ” وفيه – مع أن هذا رجوع إلى الاصول لا إخبارها – يعضد إخبارها بالطهارة إصالة الصحة والاندراج في ظاهر النصوص، ضرورة صدق أنه صلى وامرأة تصلي بحذاه أو أمامه صلاة لم يعلم فسادها.
بل قد يقوى اعتمادا على ذلك وعلى إصالة البراءة عدم وجوب السؤال والاستفسار عليهما، خلافا لجامع المقاصد معللا له بأنه متى صح الرجوع إلى المرأة المحاذية في صحة صلاتها تحتم على الرجل إعادة صلاته، وكذا في الطرف الآخر، لان شرعية الاعادةحتما موقوفة على تحقق الاعادة، فمع تحقق فساد صلاتها لا تشرع الاعادة كذلك، وهو كما ترى، إذ يكفي في تحتم الاعادة ما عرفت من إصالة الصحة والاندراج في ظاهر النصوص من غير حاجة إلا الاستفسار، ولعل مراده وجوب الرجوع بعد فرض الاخبار، فيتجه حينئذ ما ذكره، إذ هو معنى صحة الرجوع إليها في الحقيقة.
وفى كشف اللثام متصلا بما نقله عن المقروة على الفاضل ” وعليه الاستفسار إذا احتملت الصحة، وكذا إذا فرغ من الصلاة واحتمل البطلان وقد شرع فيها غافلا أو مع زعم الفساد ثم احتمل الصحة، فان لم يكن لم يشرع فيها ” وكأنه أشار بذلك إلى تنقيح ما في جامع المقاصد، قال: ” إني لم أطلع على عبارة لاحد من الاصحاب فيها التعرض لوقت الرجوع هل قبل الصلاة أم بعدها أم في خلالها أم مطلقا ؟ – إلى أن قال -: والذي يقتضيه النظر ان الاخبار إن كان قبل الصلاة وجب قبوله، وإن كان بعدها فان أخبر ببطلان صلاته لم يؤثر ذلك في صلاة الآخر التي قد حكم ببطلانها بصلاة الاصل فيها الصحة، وإن أخبر بالصحة فلا أثر له، لتحقق البطلان قبل ذلك، هذا