جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص315
والقبلة أن الشرط فيها إحراز المكلف لها بطريق العلم أو الظن حيث يعتبر، أو يكفي مصادفة المكلف لها مع فرض حصول نية التقرب، وهو لا مدخلية له هنا، ضرورة كون المحاذاة مانعة، فمع فرض أن المانع منها الصحيحة لو لا المحاذاة وفرض حصول نيةالتقرب للمكلف لم يكن وجه للبطلان أصلا بعد انكشاف عدم المانع وتخيله آنا ما لم يثبت مانعيته كما هو واضح، وبه يعلم ما في كلام جماعة من المحققين، منهم من عرفت، ومنهم المحقق الثاني في جامعه، ولذا قال في كشف اللثام: ” وإن صلى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو الاستفسار وكان الظاهر البطلان لم يعد “.
هذا كله في المنكشف فساده من رأس بفقد الطهارة ونحوها، أما لو حدث الفساد فيه بعروض مبطل في الاثناء ففي البطلان به وعدمه وجهان ينشآن من أنه كالمنكشف فساده بالاخرة، ومن تحقق الحكم بالمحاذاة واقعا قبل عروض المفسد، وهو كاف في حصول الفساد، لعدم الدليل على اعتبار الاتمام صحيحة لو لا المحاذاة في مانعية المحاذاة، بل ظاهر الادلة خلافه، وإن المدار على تحقق المحاذاة ولو في بعض صلاة صحيحة لو لا المحاذاة، وهو الاقوى، هذا.
وفي رجوع كل منهما إلى إخبار الآخر بالصحة والبطلان نظر كما في القواعد وغيرها ينشأ من أن من أسباب الصحة والبطلان ما لا يعلم إلا من قبل المصلي مع إصالة صدقه، ولانه إذا أخبر بالبطلان لم يتحقق شرط بطلان صلاة الآخر، والاصل الصحة، ولان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولان الصحة التي قد لا تعلم إلا منقبل المصلي لو تعلق بها تكليف مكلف ولم يقبل فيها قول الغير لزم تكليف ما لا يطاق، ومن أن إخبارها بحال صلاتها بمنزلة الاخبار بحال صلاته، وهو غير مسموع خصوصا البطلان، لاصل الصحة وانتفاء شرطه، والاقرب الاول وفاقا لثاني المحققين والاصبهاني والمحكي عن غيرهما، خصوصا في البطلان وإن كان في بعض تلك الادلة نظر.