جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص314
الاثناء أو بعد الفراغ، ضرورة انكشاف عدم تحقق المانع حينئذ، نعم يعتبر إمكان فرض حصول النية من ذي الصلاة الصحيحة ولو بسبب جهله بحكم المحاذاة شرعا على وجه يحصل معه نية التقرب وإن لم يكن معذورا به، إذ عدم معذورية الجاهل لا مدخلية له في المقام، إذ ليس العذر هنا لجهله بل لانكشاف عدم المانع، والجهل إنما أفاده إمكان حصول نيه التقرب، وبالجملة فمحل البحث الفساد وعدمه من حيث محاذاة الفاسدة واقعا لا من حيث النية وعدمها.
ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الاستاذ الاكبر وغيره، قال: ” يعتبر في رفع المنع حرمة أو كراهة العلم بالفساد قبل الشروع، فلو علم بعد الفراغ لم يؤثر في الصحة وعدم الكراهة، لصيرورتها باطلة أو مكروهة بالمحاذاة عنده، أما الاول فلعدم تأتي نية القربة التي هي شرط الصحة والحلية، وأما الثاني فلاقدامه على فعل المكروه والمرجوح، والظاهر انه مكروه ومرجوح ” إذ هو كما ترى خروج عن محل البحث،وأغرب من ذلك ما في الحدائق من أن الظاهر بناء هذه المسألة على مسألة أخرى، وهي أن الصلاة إذا كانت صحيحة بحسب الواقع ونفس الامر وإن كانت بالنظر إلى الظاهر باطله فهل يحكم بصحتها باعتبار ما كانت عليه في الواقع أو يحكم بالبطلان بالنظر إلى الظاهر ؟ المشهور الثاني، وعليه يتجه ما ذكره الاصحاب هنا، إلى أن قال: وأما على ما ذهب إليه جمع من الاصحاب من القول الاول في تلك المسألة، ومنهم السيد في المدارك في مسألة الصلاة قبل الوقت جاهلا أو ناسيا فالوجه الصحة، وكيف للسيد اختيار البطلان هنا مع اختياره في تلك المسألة الصحة، إذ لا يخفي على من له أدنى نظر أن ما فرضه من موضوع المسألة غير متصور فضلا عن أن يكون فيه خلاف بين العلماء، إذ مع فرض الصحة في نفس الامر كيف يتجه حينئذ البحث في صحتها وفسادها، والبطلان الظاهري قد انكشف فساده نعم له خلاف أشرنا إليه سابقا في بحث القبلة في خصوص بعض الشرائط كالوقت